4
Most read
6
Most read
9
Most read
‫نشر‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫في‬
‫جريدة‬
‫الوقائع‬
‫العراقية‬
‫العدد‬
٣٠٠
‫في‬
١٩٦٠
‫قانون‬
‫الخدمة‬
‫المدنية‬
‫رقم‬
)
٢٤
(
‫لسنة‬
١٩٦٠
‫المعدل‬
‫الفصل‬
‫االول‬
‫االحكام‬
‫العامة‬
‫والتعاريف‬
‫المادة‬
‫االولى‬
:
١
-
‫تسري‬
‫احكام‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫على‬
‫جميع‬
‫الموظفين‬
‫في‬
‫دوائر‬
‫الحكومة‬
‫ممن‬
‫يتقاضون‬
‫رواتبهم‬
‫من‬
‫الميزانية‬
‫العامة‬
‫او‬
‫من‬
‫ميزانية‬
‫االوقاف‬
،
‫وعلى‬
‫موظفي‬
‫االدارة‬
‫المحلية‬
،
‫والتشمل‬
‫ضباط‬
‫الجيش‬
‫ونواب‬
‫الضباط‬
‫وضباط‬
‫الصف‬
،‫والجنود‬
‫عدا‬
‫احكام‬
‫المادة‬
‫الثالثة‬
،‫والخمسين‬
‫مع‬
‫مراعاة‬
‫ما‬
‫ينص‬
‫عليه‬
‫في‬
‫القوانين‬
‫الخاصة‬
‫بالمسالك‬
‫االخرى‬
‫واالحكام‬
‫الخاصة‬
‫بالخدمة‬
‫الخارجية‬
‫الملحقة‬
‫بهذا‬
‫القانو‬
‫ن‬
.
٢
-
‫تشمل‬
‫هيئة‬
‫الوزراء‬
‫احكام‬
‫المواد‬
(
٥٢
)
‫و‬
(
٢
)
‫و‬
(
٣
)
‫و‬
(
٥٧
)
‫و‬
(
٥٨
)
‫فقط‬
‫وتشمل‬
‫المستخدمين‬
‫بمقاوالت‬
‫خاصة‬
‫احكام‬
‫الفقرتين‬
٢
‫و‬
٣
‫من‬
‫المادة‬
٥٠
‫اال‬
‫اذا‬
‫نصت‬
‫مقاوالتهم‬
‫على‬
‫خالف‬
‫ذلك‬
.
‫المادة‬
‫الثانية‬
:
‫يقصد‬
‫في‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫بتعبير‬
:
‫الموظف‬
:
‫كل‬
‫شخص‬
‫عهدت‬
‫اليه‬
‫وظيف‬
‫ة‬
‫دائمة‬
‫داخلة‬
‫في‬
‫المالك‬
‫الدائم‬
‫بالموظفين‬
.
(
‫المستخدم‬
: (
‫الغي‬
‫مالك‬
‫المستخدمين‬
‫بالقرار‬
٩١١
‫في‬
١٩
/
8
/
1976
.
‫المالك‬
:
‫مجموع‬
‫الوظائف‬
‫والدرجات‬
‫المعينة‬
‫لها‬
‫المصادق‬
‫عليها‬
‫بموجب‬
‫قانون‬
‫الميزانية‬
‫او‬
‫من‬
‫قبل‬
‫وزير‬
‫المالية‬
.
‫الوزير‬
:
‫رئيس‬
‫الوزراء‬
‫فيما‬
‫يختص‬
‫بموظفي‬
‫ديوان‬
‫مجلس‬
‫الوزر‬
‫اء‬
‫والدوائر‬
‫التابعة‬
‫له‬
‫والوزير‬
‫المختص‬
‫فيما‬
‫يخص‬
‫بموظفي‬
‫وزارته‬
‫ويعتبر‬
‫كل‬
‫من‬
‫رئيس‬
‫ديوان‬
‫رئاسة‬
‫الجمهورية‬
‫ورئيس‬
‫ديوان‬
‫الرقابة‬
‫المالية‬
‫ورئيس‬
‫جامعة‬
‫بغداد‬
‫بمثابة‬
‫الوزير‬
‫فيما‬
‫يختص‬
‫بموظفي‬
‫دوائرهم‬
‫في‬
‫الشؤون‬
‫المتعلقة‬
‫بتنفيذ‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫على‬،
‫ان‬
‫يعتبر‬
‫رئيس‬
‫الوزراء‬
‫بمثاب‬
‫ة‬
‫الوزير‬
‫لهذه‬
‫الدوائر‬
‫وكذلك‬
‫وزير‬
‫التعليم‬
‫العالي‬
‫والبحث‬
‫العلمي‬
‫بالنسبة‬
‫لجامعة‬
‫بغداد‬
‫في‬
‫االمور‬
‫التي‬
‫تسلتزم‬
‫اصدار‬
‫مرسوم‬
‫جمهوري‬
.
‫رئيس‬
‫الدائرة‬
:
‫وكيل‬
‫الوزارة‬
‫والمدير‬
‫العام‬
‫والمحافظ‬
‫واي‬
‫موظف‬
‫اخر‬
‫يخول‬
‫سلطة‬
‫رئيس‬
‫دائرة‬
‫بقرار‬
‫من‬
‫مجلس‬
‫الوزراء‬
.
‫الرئيس‬
‫المباشر‬
:
‫هو‬
‫رئيس‬
‫الشعبة‬
‫او‬
‫رئيس‬
‫الوحدة‬
‫التي‬
‫ينتمي‬
‫اليها‬
‫الموظف‬
‫مباشرة‬
.
‫الرئيس‬
‫االعلى‬
:
‫هو‬
‫الوزير‬
‫او‬
‫رئيس‬
‫الدائرة‬
‫او‬
‫من‬
‫يخوله‬
.
٢٣
‫الفصل‬
‫الثاني‬
‫الدرجات‬
‫والرواتب‬
‫المادة‬
‫الثالثة‬
:
١
-
‫تكون‬
‫درجات‬
‫الموظفين‬
‫وعالوتهم‬
‫السنوية‬
‫ومدد‬
‫توظيفهم‬
‫على‬
‫السنوية‬
‫ومدد‬
‫توظيفهم‬
‫على‬
‫الوجه‬
‫االتي‬
:(
‫راجع‬
‫الجدول‬
‫في‬
‫الملحق‬
).
(
١٩٧٤
/
‫المادة‬
‫الرابعة‬
: (
‫ملغاة‬
‫بالقرار‬
٩٥
‫المادة‬
‫الخامسة‬
:
‫تتضمن‬
‫المقاييس‬
‫الواردة‬
‫في‬
‫المادة‬
‫الثالثة‬
‫عالوة‬
‫من‬
‫الحد‬
‫االدنى‬
‫الى‬
‫الحد‬
‫االقصى‬
‫المبين‬
‫في‬
‫كل‬
‫درجة‬
‫وذلك‬
‫بمنحها‬
‫الموظف‬
‫عند‬
‫اكماله‬
‫سنة‬
‫براتب‬
‫يقل‬
‫عن‬
‫الحد‬
‫االعلى‬
‫للمقياس‬
‫واليجوز‬
‫منح‬
‫هذه‬
‫العالوة‬
‫للموظفين‬
‫من‬
‫الدرجة‬
‫التاسعة‬
‫حتى‬
‫الدرجة‬
‫الثالثة‬
‫عدا‬
‫من‬
‫يشغل‬
‫وظيفة‬
‫مدير‬
‫عام‬
‫االبموجب‬
‫توصية‬
‫يقدمها‬
‫الرئيس‬
‫المباشر‬
‫للموظف‬
‫ويصادق‬
‫عليها‬
‫الرئيس‬
‫االعلى‬
‫التالي‬
‫يبين‬
‫فيها‬
‫ان‬
‫خدمات‬
‫الموظف‬
‫المستحق‬
‫للعالوة‬
‫كانت‬
‫مرضية‬
‫من‬
‫جميع‬
‫الوجوه‬
‫خالل‬
‫السنة‬
‫ويصدر‬
‫وزير‬
‫المالية‬
‫تعليمات‬
‫فيما‬
‫يتعلق‬
‫بتقديم‬
‫هذه‬
‫التوصيات‬
.
١٩٧٩
)
‫وتتعلق‬
‫بتعيين‬
‫رئيس‬
‫واعضاء‬
‫مجلس‬
‫الخدمة‬
‫العامة‬
‫الملغي‬
. /
‫المادة‬
‫السادسة‬
:
‫الغيت‬
‫بالقرار‬
(
٩٩٦
‫الفصل‬
‫الثالث‬
‫شروط‬
‫التوظيف‬
‫المادة‬
‫السابعة‬
:
‫اليعين‬
‫في‬
‫الوظائف‬
‫الحكومية‬
‫االمن‬
‫كان‬
:
١
-
‫ًا‬‫ي‬‫عراق‬
‫او‬
‫ا‬ً‫س‬‫متجن‬
‫مضى‬
‫على‬
‫تجنسه‬
‫مدة‬
‫التقل‬
‫عن‬
‫خمس‬
‫سنوات‬
.
٢
-
‫اكمل‬
‫الثامنة‬
‫عشرة‬
‫من‬
‫العمر‬
‫وللممرضة‬
‫السادسة‬
‫عشرة‬
.
٣
-
‫ناجحا‬
‫في‬
‫الفحص‬
‫الطبي‬
‫وسالما‬
‫من‬
‫االمراض‬
‫المعدية‬
‫ومن‬
‫االمراض‬
‫والعاهات‬
‫الجسدية‬
‫والعقلية‬
‫التي‬
‫تمنعه‬
‫من‬
‫القيام‬
‫بالوظيفة‬
‫المعين‬
‫لها‬
‫بموجب‬
‫قرار‬
‫من‬
‫السلطات‬
‫الطبية‬
‫المختصة‬
‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬
‫لنظام‬
‫خ‬
‫اص‬
.
٤
-
‫حسن‬
‫االخالق‬
‫وغير‬
‫محكوم‬
‫بجناية‬
‫غير‬
‫سياسية‬
‫او‬
‫بجنحة‬
‫تمس‬
‫الشرف‬
‫كالسرقة‬
‫واالختالس‬
‫والتزوير‬
‫واالحتيال‬
.
.(
٥
-
‫حائز‬
‫على‬
‫شهادة‬
‫دراسية‬
‫معترف‬
‫بها‬
(
١
‫المادة‬
‫الثامنة‬
:
‫تراعي‬
‫في‬
‫التوظيف‬
‫الشروط‬
‫التالية‬
:
١
-
‫وجود‬
‫وظيفة‬
‫شاغلة‬
‫في‬
‫المالك‬
.
٢
-
‫ان‬
‫يكون‬
‫التعين‬
‫او‬
‫اعادة‬
‫ال‬
‫تعيين‬
‫من‬
‫قبل‬
‫الوزير‬
‫المختص‬
‫عدا‬
‫من‬
‫يعين‬
‫اويعاد‬
‫تعيينه‬
‫بالوظائف‬
‫التالية‬
‫التي‬
‫تتم‬
‫بمرسوم‬
‫جمهوري‬
‫يصدر‬
‫بناء‬
‫على‬
‫اقتراح‬
‫من‬
‫الوزير‬
‫المختص‬
‫وموافقة‬
‫مجلس‬
‫الوزراء‬
:
‫أ‬
-
‫الوظائف‬
‫الخاصة‬
‫ب‬
-
‫عميد‬
‫ج‬
-
‫مدير‬
‫عام‬
‫د‬
-
‫مفتش‬
‫عام‬
‫ه‬
-
‫وزير‬
‫مفوض‬
‫و‬
-
‫محافظ‬
‫ز‬
-
‫مستشار‬
‫مساعد‬
٣
-
‫اليجوز‬
‫تعيي‬
‫ن‬
‫الموظف‬
‫الول‬
‫مره‬
‫اال‬
‫في‬
‫الدرجة‬
‫المبينه‬
‫في‬
‫المادة‬
‫التاسعه‬
‫على‬
‫ان‬
‫تراعي‬
‫االحكام‬
‫الوارده‬
‫المادة‬
‫العاشرة‬
‫من‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
‫المادة‬
‫التاسعة‬
:
‫يعين‬
‫الموظفون‬
‫الول‬
‫مرة‬
‫في‬
‫الدرجات‬
‫التالية‬
‫حسب‬
‫مستواهم‬
‫العلمي‬
:
‫أ‬
-
‫اليعين‬
‫بعد‬
‫صدور‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫خريجوا‬
‫الدراسة‬
‫االبتدائية‬
‫او‬
‫ما‬
‫يعادلها‬
‫في‬
‫الوظائف‬
‫الواردة‬
‫في‬
‫الجداول‬
١٩٥٨
‫الى‬
‫وظائف‬
‫اخرى‬
‫غير‬
/
١٠
/
‫الملحقة‬
‫بقانون‬
‫المالك‬
‫واليجوز‬
‫نقل‬
‫من‬
‫هم‬
‫بالخدمة‬
‫ممن‬
‫عينوا‬
‫منذ‬
١٨
‫الوظائف‬
‫التي‬
‫يبدأ‬
‫راتبها‬
‫ب‬
(
٥٠٠،٢٢
)
‫ا‬ ً‫دينار‬
‫االبعد‬
‫حصولهم‬
‫على‬
‫شهادة‬
‫الدراسة‬
‫المتوسطة‬
.
‫ب‬
-
‫خريجوا‬
‫المدارس‬
‫المتوسطة‬
‫او‬
‫ال‬
‫مدارس‬
‫االخرى‬
‫التي‬
‫بمستواها‬
‫في‬
‫الحد‬
‫االدنى‬
‫من‬
‫الدرجة‬
‫الثامنة‬
.
‫ج‬
-
‫خريجوا‬
‫المدارس‬
‫الثانوية‬
‫او‬
‫المدارس‬
‫االخرى‬
‫التي‬
‫بمستواها‬
‫في‬
‫الحد‬
‫االدنى‬
‫من‬
‫الدرجة‬
‫السابعة‬
.
‫د‬
-
‫اوآل‬
:
‫حملة‬
‫الشهادات‬
‫االولية‬
‫للجامعات‬
‫والكليات‬
‫او‬
‫مايعادلها‬
‫في‬
‫الحد‬
‫االدنى‬
‫من‬
‫الدرجة‬
‫السادسة‬
.
‫المادة‬
‫العاشرة‬
:
١
-
‫يجوز‬
‫التعين‬
‫خريج‬
‫المدارس‬
‫العالية‬
‫والمهنيه‬
‫ومن‬
‫اجتاز‬
‫الدورات‬
‫الواردة‬
‫ذكرها‬
‫في‬
‫المادة‬
‫التاسعة‬
‫الذي‬
‫مارس‬
‫المهنه‬
‫التي‬
‫تخولة‬
‫شهادة‬
‫ممارستها‬
‫في‬
‫الخدمة‬
‫او‬
‫خارجها‬
‫في‬
‫الوظائف‬
‫التي‬
‫لها‬
‫عالقة‬
‫بمهنته‬
‫براتب‬
‫اعلى‬
‫من‬
‫الراتب‬
‫المسموح‬
‫به‬
‫عند‬
‫التعين‬
‫الول‬
‫مرة‬
‫على‬
‫ان‬
‫التقل‬
‫مدة‬
‫اشتغالة‬
‫فيها‬
‫عن‬
‫المدة‬
‫القانونية‬
‫المشترطة‬
‫للترفيع‬
‫بموافقة‬
‫مجلس‬
‫الوزراء‬
‫اذا‬
‫ساعد‬
‫المالك‬
‫على‬
‫ذلك‬
‫على‬
‫ان‬
‫تحسب‬
‫المدة‬
‫الناقصة‬
‫عن‬
‫المده‬
‫القانونية‬
‫المشترطة‬
‫بالترفيع‬
‫الغراض‬
‫العالوات‬
‫والترفيع‬
‫وتعدل‬
‫على‬
‫هذا‬
‫االساس‬
‫رواتب‬
‫من‬
‫عين‬
‫بسبب‬
‫تعديل‬
‫سلم‬
‫الدرجات‬
‫او‬
‫مدد‬
‫الترفيع‬
‫من‬
‫جراء‬
‫تعديالت‬
‫قوانين‬
‫الخدمة‬
‫السابقة‬
‫تنفيذ‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫وعلى‬
‫ان‬
‫التحسب‬
‫مدد‬
‫التاخير‬
‫في‬
‫الترفيع‬
‫لهذا‬
‫الغرض‬
.
٢
-
‫تعتبر‬
‫مدة‬
‫الدراسة‬
‫العالية‬
‫للموظف‬
‫الذي‬
‫يحمل‬
‫الشهادة‬
‫االولية‬
‫وأستقال‬
‫ثم‬
‫حصل‬
‫على‬
‫شهادة‬
‫أعلى‬
‫ا‬ ً‫استمرار‬
‫للخدمة‬
‫الغراض‬
‫العالوات‬
‫والترفيع‬
‫عند‬
‫اعادة‬
‫تعينه‬
‫على‬
‫ان‬
‫التزيد‬
‫عن‬
‫المدة‬
‫االصغرية‬
‫المقتضية‬
‫للدراسة‬
‫للحصول‬
‫على‬
‫تلك‬
‫الشهادة‬
‫وتعتبر‬
‫المدة‬
‫المذكورة‬
‫لغير‬
‫الموظف‬
‫ممارسة‬
‫للمهنة‬
‫وكذلك‬
‫الممارسة‬
‫التي‬
‫سبقت‬
‫الشهادة‬
‫المذكورة‬
‫بشرط‬
‫ان‬
‫تكون‬
‫بموضوع‬
‫يتصل‬
‫بالشهادة‬
‫االولية‬
.
‫وتعدل‬
‫على‬
‫هذا‬
‫االساس‬
‫رواتب‬
‫من‬
‫عين‬
‫او‬
‫اع‬
‫يد‬
‫تعينه‬
‫قبل‬
‫تنفيذ‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫أذا‬
‫ساعد‬
‫المالك‬
‫على‬
‫ذلك‬
.
٣
-
‫تحسب‬
‫لمن‬
‫سبقت‬
‫له‬
‫الخدمة‬
‫في‬
‫الجيش‬
‫الممارسة‬
‫السابقة‬
‫للدورة‬
‫المهنية‬
‫التي‬
‫تلي‬
‫حصوله‬
‫على‬
‫الشهادة‬
‫المدرسية‬
‫ممارسة‬
‫الغراض‬
‫هذه‬
‫المادة‬
.
٤
-
‫التحسب‬
‫الممارسة‬
‫طيلة‬
‫مدة‬
‫فصل‬
‫الموظف‬
‫لغرض‬
‫الترفيع‬
‫والعالوة‬
‫اذا‬
‫كان‬
‫ا‬
‫لفصل‬
‫السباب‬
‫غير‬
‫سياسية‬
.
٢٥
‫المادة‬
‫الحادية‬
‫عشرة‬
:
‫لمجلس‬
‫الوزراء‬
‫ان‬
‫يقرر‬
‫ترفيع‬
‫الموظف‬
‫عند‬
‫وجود‬
‫الشاغر‬
‫أو‬
‫منحه‬
‫قدما‬
‫للترفيع‬
‫أو‬
‫تعديل‬
‫راتبه‬
‫مع‬
‫عدم‬
‫أعتبار‬
‫ذلك‬
‫التعديل‬
‫ترفيعا‬
‫اال‬
‫في‬
‫الحاالت‬
‫التالية‬
:
١
-
‫أذا‬
‫كان‬
‫قد‬
‫نال‬
‫ًا‬‫ب‬‫رات‬
‫يقل‬
‫عن‬
‫الراتب‬
‫الذي‬
‫يستحقه‬
‫بموجب‬
‫شهادت‬
‫ه‬
‫وممارسة‬
‫المهنة‬
.
٢
-
‫أذا‬
‫كان‬
‫قد‬
‫حصل‬
‫أثناء‬
‫خدمته‬
‫على‬
‫شهادة‬
‫دراسية‬
‫لها‬
‫عالقة‬
‫مباشرة‬
‫بوظيفته‬
‫تخوله‬
‫الحصول‬
‫على‬
‫راتب‬
‫أعلى‬
‫من‬
‫راتبه‬
‫وال‬
‫تشمل‬
‫هذه‬
‫االجراءات‬
‫المدد‬
‫التي‬
‫تأخر‬
‫ترفيعه‬
‫خاللها‬
.
٧٦
)
‫وتتعلق‬
‫بشروط‬
‫تعيين‬
‫وترفيع‬
‫المستخدمين‬
. /
‫المادة‬
‫الثانية‬
‫عشرة‬
:(
‫ملغاة‬
‫بال‬
‫قرار‬
٩١١
.(
٩٧٦
/
‫المادة‬
‫الثالثة‬
‫عشرة‬
: (
‫ملغاة‬
‫بالقرار‬
٩١١
‫المادة‬
‫الرابعة‬
‫عشرة‬
:
١
-
‫يكون‬
‫الموظف‬
‫عند‬
‫أول‬
‫تعيينه‬
‫تحت‬
‫التجربة‬
‫لمدة‬
‫سنة‬
‫واحدة‬
‫في‬
‫خدمة‬
‫فعلية‬
‫ويجب‬
‫اصدار‬
‫أمر‬
‫بتثبيته‬
‫في‬
‫درجته‬
‫بعد‬
‫أنتهائها‬
‫اذا‬
‫تأكدت‬
‫كفائته‬
‫وإال‬
‫فتمدد‬
‫مدة‬
‫تجربته‬
‫ستة‬
‫أشهر‬
‫أخرى‬
.
٢
-
‫يستغ‬
‫نى‬
‫عن‬
‫الموظف‬
‫أذا‬
‫تأكد‬
‫لدائرته‬
‫أنه‬
‫اليصلح‬
‫للعمل‬
‫المعين‬
‫فيه‬
‫خالل‬
‫مدة‬
‫التجربة‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫في‬
‫الفقرة‬
(
١
)
‫من‬
‫هذه‬
‫المادة‬
.
٣
-
‫تحسب‬
‫مدة‬
‫التجربة‬
‫من‬
‫مدة‬
‫خدمة‬
‫الموظف‬
‫بعد‬
‫التثبيت‬
.
٤
-
‫تعتبر‬
‫العطالت‬
‫المدرسية‬
‫خدمة‬
‫فعلية‬
‫الغراض‬
‫الفقرة‬
(
١
)
‫من‬
‫هذه‬
‫المادة‬
‫بالنسبة‬
‫للذين‬
‫ي‬
‫تمتعون‬
‫بها‬
.
٥
-
‫للموظف‬
‫الذي‬
‫يستغنى‬
‫عنه‬
‫بموجب‬
‫هذه‬
‫المادة‬
‫أن‬
‫يعترض‬
‫على‬
‫ذلك‬
‫لدى‬
‫مجلس‬
‫االنضباط‬
‫العام‬
‫خالل‬
‫ثالثين‬
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫تبليغه‬
‫باالمر‬
‫ويعتبر‬
‫قرار‬
‫المجلس‬
‫بهذا‬
‫الشان‬
‫ًا‬‫ي‬‫قطع‬
.
‫المادة‬
‫الخامسة‬
‫عشرة‬
:
‫يوضع‬
‫الموظف‬
‫غير‬
‫المثبت‬
‫تحت‬
‫التجربة‬
‫من‬
‫جديد‬
‫اذا‬
‫اعيد‬
‫توظيفه‬
‫بعد‬
‫استقالته‬
‫او‬
‫الغاء‬
‫وظيفته‬
‫أو‬
‫االستغناء‬
‫عنه‬
‫واليجوز‬
‫منحه‬
‫ًا‬‫ب‬‫رات‬
‫أكثر‬
‫من‬
‫راتبه‬
‫السابق‬
‫اال‬
‫أذا‬
‫جاز‬
‫ذلك‬
‫وفق‬
‫احكام‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
‫المادة‬
‫السادسة‬
‫عشرة‬
:
١
-
‫يستحق‬
‫الموظف‬
‫راتب‬
‫وظيفته‬
‫عند‬
‫التعين‬
‫ا‬ً‫ء‬‫بد‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫مباشرته‬
‫بوظيفته‬
،
‫وأذا‬
‫لم‬
‫يباشر‬
‫خالل‬
‫عشرة‬
‫أيام‬
‫من‬
‫تاري‬
‫خ‬
‫تبلغيه‬
‫بالتعيين‬
(
‫عدا‬
‫ايام‬
‫السفر‬
‫المعتاد‬
)
‫بعد‬
‫امر‬
‫التعيين‬
‫ًا‬‫ي‬‫ملغ‬
.
‫ولجهة‬
‫التعيين‬
‫في‬
‫حالة‬
‫عدم‬
‫تقديم‬
‫عذر‬
‫مشروع‬
‫أمهال‬
‫الموظف‬
‫مدة‬
‫التزيد‬
‫على‬
‫ثالثين‬
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫تبليغه‬
.(
‫بالتعيين‬
‫لغرض‬
‫المباشرة‬
،
‫وبأنقضائها‬
‫يعد‬
‫امر‬
‫التعيين‬
‫ًا‬‫ي‬‫ملغ‬
(
١
٢
-
‫يستحق‬
‫الموظف‬
‫الملغاة‬
‫وظيفته‬
‫أو‬
‫المستغنى‬
‫عنه‬
‫او‬
‫المعزول‬
‫او‬
‫المفصول‬
–
‫بدون‬
‫ان‬
‫تسحب‬
‫يده‬
‫راتبه‬
‫لغاية‬
‫اليوم‬
‫الذي‬
‫يبلغ‬
‫فيه‬
‫االمر‬
‫اال‬
‫اذا‬
‫كانت‬
‫واجباته‬
‫تستوجب‬
‫اجراء‬
‫التسليم‬
‫فيسمح‬
‫له‬
‫بمدة‬
‫مناسبة‬
‫ويعتبر‬
‫أرسال‬
‫نسخة‬
‫من‬
‫االمر‬
‫الى‬
‫الموظف‬
‫أو‬
‫محل‬
‫أقامته‬
‫الدائم‬
‫ا‬ً‫غ‬‫تبلي‬
‫لغرض‬
‫هذه‬
‫المادة‬
.
.
‫الما‬
‫دة‬
‫السابعة‬
‫عشرة‬
:
‫ألغيت‬
‫بموجب‬
‫القرار‬
١٢١٦
‫لعام‬
١٩٧٨
٢٦
‫الفصل‬
‫الرابع‬
‫ترفيع‬
‫الموظف‬
‫المادة‬
‫الثامنة‬
‫عشرة‬
:
‫يجري‬
‫اختيار‬
‫الموظفين‬
‫للترفيع‬
‫على‬
‫اساس‬
‫الكفاءة‬
‫ومدة‬
‫الخدمة‬
‫عدا‬
‫الوظائف‬
‫التعليمية‬
‫والطبية‬
‫والهندسية‬
‫التي‬
‫يشترط‬
‫لها‬
‫حيازة‬
‫الموظفين‬
‫على‬
‫شهادات‬
‫علمية‬
‫تتناسب‬
‫و‬
‫عناوين‬
‫وظائفهم‬
‫بموجب‬
‫قانون‬
‫المالك‬
.
‫المادة‬
‫التاسعة‬
‫عشرة‬
:
١
-
‫يجوز‬
‫ترفيع‬
‫الموظف‬
‫الى‬
‫الدرجة‬
‫التي‬
‫تلي‬
‫درجته‬
‫بشرط‬
:
‫أ‬
-
‫وجود‬
‫وظيفة‬
‫شاغرة‬
‫تعادل‬
‫او‬
‫تفوق‬
‫الوظيفة‬
‫المراد‬
‫ترفيعه‬
‫اليها‬
.
‫ب‬
-
‫ثبوت‬
‫مقدرته‬
‫على‬
‫أشغال‬
‫الوظيفة‬
‫وتفوقه‬
‫على‬
‫غيره‬
‫من‬
‫الموظفين‬
‫بتوصية‬
‫وزارته‬
‫أو‬
‫دائر‬
‫ته‬
‫عدا‬
‫ما‬
‫أستثنى‬
‫من‬
‫الوظائف‬
‫عند‬
‫التعيين‬
‫وفق‬
‫المادة‬
‫الثانية‬
‫من‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
‫ج‬
-
‫أكمال‬
‫المدة‬
‫المبينة‬
‫في‬
‫الجدول‬
‫الوارد‬
‫في‬
‫المادة‬
‫الثالثة‬
‫من‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
٢
-
‫تحتسب‬
‫المدة‬
‫التي‬
‫قضاها‬
‫الموظف‬
‫في‬
‫صنفه‬
‫ودرجته‬
‫السابقة‬
‫قبل‬
‫تنفيذ‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫الغراض‬
‫الترفيع‬
‫من‬
‫درجته‬
‫الجدي‬
‫دة‬
‫الى‬
‫درجه‬
‫أعلى‬
‫مع‬
‫أحتفاظ‬
‫الموظف‬
‫بمدة‬
‫ترفيعه‬
‫السابقة‬
‫أذا‬
‫أصبح‬
‫راتبه‬
‫ًا‬‫ي‬‫شخص‬
‫بموجب‬
‫هذا‬
١٩٥٦
‫ولم‬
‫يرفع‬
‫بمدة‬
‫ترفيعه‬
‫السابقة‬
. /
٦
/
‫القانون‬
‫أو‬
‫اذا‬
‫وقع‬
‫راتبه‬
‫في‬
‫الصنف‬
‫الثاني‬
‫لصنفه‬
‫أو‬
‫درجته‬
‫في‬
١
٣
-
‫من‬
‫عين‬
‫استنادا‬
‫الى‬
‫الشهادة‬
‫المدرسية‬
‫فقط‬
‫براتب‬
‫يزيد‬
‫عن‬
‫الحد‬
‫االدنى‬
‫ل‬
‫درجته‬
‫تعتبر‬
‫المدة‬
‫الزمنية‬
‫المطلوبة‬
‫للوصول‬
‫الى‬
‫هذا‬
‫الراتب‬
‫ا‬ُ‫م‬‫قد‬
‫لغرض‬
‫الترفيع‬
.
٤
-
‫كل‬
‫موظف‬
‫حصل‬
‫على‬
‫شهادة‬
‫أختصاص‬
‫جامعية‬
‫أثناء‬
‫الخدمة‬
‫أو‬
‫خارجها‬
‫يمنح‬
‫ا‬ً‫م‬‫قد‬
‫لمدة‬
‫سنة‬
‫واحدة‬
‫لغرض‬
‫الترفيع‬
‫بشرط‬
‫أن‬
‫التكون‬
‫تلك‬
‫الشهادة‬
‫قد‬
‫أتخذت‬
‫ا‬ً‫س‬‫اسا‬
‫لتحديد‬
‫راتبه‬
‫الغراض‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫وال‬
‫يشمل‬
‫هذا‬
.
١٩٦٠
/
٤
/
‫الحكم‬
‫من‬
‫حصل‬
‫على‬
‫تلك‬
‫الشهادة‬
‫قبل‬
١
٥
-
‫يمنح‬
‫ا‬ً‫م‬‫قد‬
‫لغرض‬
‫الترفيع‬
‫كل‬
‫موظف‬
‫أجتاز‬
‫بنجاح‬
‫دورة‬
‫تدريبية‬
‫ال‬
‫تقل‬
‫مدتها‬
‫عن‬
‫ستة‬
‫أشهر‬
‫متصلة‬
‫داخل‬
‫العراق‬
‫أو‬
‫خارجه‬
‫على‬
‫الوجه‬
‫المبين‬
‫أدناه‬
:
‫أ‬
-
‫لمدة‬
‫ستة‬
‫أشهر‬
‫لمن‬
‫كان‬
‫معدل‬
‫درجاته‬
‫االمتحانية‬
‫في‬
‫الدورة‬
(
٨٥
%)
‫فما‬
‫فوق‬
‫أو‬
‫بتقدير‬
‫جيد‬
‫ًا‬‫د‬‫ج‬
.
٨٤
%)
‫أو‬
‫بتقدير‬
‫جيد‬
. -
‫ب‬
-
‫لمدة‬
‫ثالثة‬
‫أشهر‬
‫لمن‬
‫كان‬
‫معدل‬
‫درجاته‬
‫االمتحانية‬
‫من‬
(
٧٠
‫ج‬
-
‫يشمل‬
‫القدم‬
‫المبين‬
‫في‬
‫هذه‬
‫الفقرة‬
‫الموظفين‬
‫الذين‬
‫اشتركوا‬
‫في‬
‫دورات‬
‫تدريبية‬
‫وأجتازوها‬
‫بنجاح‬
‫بعد‬
.
‫صدور‬
‫القانون‬
‫رقم‬
٤٥
‫لسنة‬
١٩٧٤
%
٦
-
‫ال‬
‫يمنح‬
‫القدم‬
‫المشار‬
‫اليه‬
‫في‬
‫الفقرة‬
(
٥
)
‫للموظف‬
‫الذي‬
‫يقل‬
‫معدل‬
‫درجاته‬
‫االمتحانية‬
‫في‬
‫الدورة‬
‫عن‬
٧٠
‫على‬
‫أن‬
‫يؤخذ‬
‫نجاحه‬
‫فيها‬
‫بنظر‬
‫االعتبار‬
‫عند‬
‫المنافسة‬
‫بالترفيع‬
.
٧
-
‫كل‬
‫موظف‬
‫يشترك‬
‫في‬
‫دورة‬
‫تدريبية‬
‫ويقل‬
‫معدل‬
‫درجاته‬
‫االمتحانية‬
‫عن‬
(
٥٠
%)
‫يؤخر‬
‫ترفيعه‬
‫لمدة‬
‫سنة‬
‫واحدة‬
‫ا‬ ً‫أعتبار‬
‫من‬
‫تار‬
‫يخ‬
‫أستحقاقه‬
‫الترفيع‬
.
٨
-
‫يكون‬
‫االشتراك‬
‫في‬
‫الدورات‬
‫التدريبية‬
‫ًا‬‫ي‬‫ألزام‬
‫بالنسبة‬
‫للموظفين‬
‫الذين‬
‫تقرر‬
‫الوزارة‬
‫المختصة‬
‫ترشيحهم‬
‫لالشتراك‬
‫فيها‬
.
٩
-
‫يتولى‬
‫المركز‬
‫القومي‬
‫لالستشارات‬
‫والتطوير‬
‫االداري‬
‫االشراف‬
‫على‬
‫الدورات‬
‫التدريبية‬
‫ووضع‬
‫المناهج‬
‫التفصيلية‬
‫وغير‬
‫ذلك‬
‫مما‬
‫تستل‬
‫زمه‬
‫ضرورة‬
‫أقامة‬
‫هذه‬
‫الدورات‬
.
٢٧
‫المادة‬
‫العشرون‬
:
١
-
‫يكون‬
‫الموظف‬
‫المرفع‬
‫الى‬
‫وظيفة‬
‫تختلف‬
‫واجباتها‬
‫عن‬
‫واجبات‬
‫وظيفته‬
‫تحت‬
‫التجربة‬
‫لمدة‬
‫ستة‬
‫أشهر‬
‫ا‬ ً‫أعتبار‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫مباشرته‬
‫بوظيفته‬
‫المرفع‬
‫اليها‬
‫ويجب‬
‫أصدار‬
‫امر‬
‫بتثبيته‬
‫في‬
‫درجته‬
‫بعد‬
‫أنتهائها‬
‫أذا‬
‫تاكدت‬
‫مقدرته‬
‫للوظيفة‬
‫المرفع‬
‫اليها‬
‫واال‬
‫فتمدد‬
‫تجربته‬
‫لمدة‬
‫اقصاها‬
‫ستة‬
‫اشهر‬
‫أخرى‬
.
٢
-
‫يعاد‬
‫الموظف‬
‫الى‬
‫درجته‬
‫السابقة‬
‫اذا‬
‫ثبت‬
‫عدم‬
‫مقدرته‬
‫خالل‬
‫مدة‬
‫التجربة‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫في‬
‫الفقرة‬
(
١
)
‫من‬
‫هذه‬
‫المادة‬
‫وله‬
‫أن‬
‫يعترض‬
‫على‬
‫ذلك‬
‫لدى‬
‫مجلس‬
‫االنضباط‬
‫العام‬
‫خالل‬
‫ثالثين‬
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫تبليغه‬
‫باالمر‬
‫ويعتبر‬
‫قرار‬
‫المجلس‬
‫بهذا‬
‫الشأن‬
‫ًا‬‫ي‬‫قطع‬
.
‫المادة‬
‫الحادية‬
‫والعشرون‬
:
‫أذا‬
‫أعيد‬
‫تعيين‬
‫الموظف‬
‫المثبت‬
‫الذي‬
‫انتهت‬
‫خدمته‬
‫الي‬
‫سبب‬
‫كان‬
‫بدرجة‬
‫ادنى‬
‫من‬
‫درجته‬
‫السابقة‬
‫وشغرت‬
‫وظيفة‬
‫تعادل‬
‫تلك‬
‫الدرجة‬
‫فيجوز‬
‫منحه‬
‫راتب‬
‫الدرجة‬
‫المذكورة‬
‫مع‬
‫عالوتها‬
‫وتحسب‬
‫المدة‬
‫التي‬
‫قضاها‬
‫بالدرجة‬
‫اال‬
‫دنى‬
‫لغرض‬
‫الترفيع‬
.
‫المادة‬
‫الثانية‬
‫والعشرون‬
:
‫اليجوز‬
‫اعادة‬
‫تعيين‬
‫الموظف‬
‫المثبت‬
‫الذي‬
‫انتهت‬
‫خدمته‬
‫الي‬
‫سبب‬
‫كان‬
‫بدرجة‬
‫اعلى‬
‫من‬
‫الدرجة‬
‫التي‬
‫كان‬
‫يشغلها‬
‫اال‬
‫أذا‬
‫اكمل‬
‫الشروط‬
‫القانونية‬
‫للترفيع‬
‫او‬
‫توفرت‬
‫فيه‬
‫المؤهالت‬
‫الواردة‬
‫في‬
‫المادتين‬
(
‫التاسعة‬
‫و‬
‫العاشرة‬
)
‫من‬
‫هذا‬
‫القان‬
‫ون‬
‫فيجوز‬
‫أعادة‬
‫تعيينه‬
‫في‬
‫الدرجة‬
‫المناسبة‬
‫لمؤهالته‬
.
‫المادة‬
‫الثالثة‬
‫والعشرون‬
:
‫تؤلف‬
‫بأمر‬
‫من‬
‫الوزير‬
‫في‬
‫كل‬
‫وزارة‬
‫لجنة‬
‫لترشيح‬
‫الموظفين‬
‫للترفيع‬
‫وعليها‬
‫ان‬
‫تاخذ‬
‫بنظر‬
‫االعتبار‬
‫خدمات‬
‫الموظف‬
‫المراد‬
‫ترفيعه‬
‫والتقارير‬
‫الواردة‬
‫بحقه‬
‫ويبلغ‬
‫الموظف‬
‫التي‬
‫تقرر‬
‫اللجنة‬
‫عدم‬
‫ترشيح‬
‫ه‬
‫للترفيع‬
‫وله‬
‫االعتراض‬
‫لدى‬
‫الوزير‬
‫خالل‬
‫عشرة‬
‫ايام‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫التبليغ‬
‫ويكون‬
‫قراره‬
‫ًا‬‫ي‬‫نهائ‬
.
‫الفصل‬
‫الخامس‬
‫مجلس‬
‫الخدمة‬
‫العامة‬
‫المادة‬
‫الرابعة‬
‫والعشرون‬
:
‫الغي‬
‫المجلس‬
‫بموجب‬
‫القرار‬
٩٩٦
‫لسنة‬
١٩٧٩
‫وألغيت‬
‫المواد‬
‫التي‬
‫تنظم‬
‫تأليفه‬
‫وواجباته‬
‫في‬
‫القانون‬
‫من‬
(
٢٤
.(
‫لغاية‬
٣٢
‫ا‬
‫لفصل‬
‫السادس‬
‫مراقبة‬
‫عدد‬
‫الموظفين‬
‫وتنظيمهم‬
‫وتدريبهم‬
‫المادة‬
‫الثالثة‬
‫والثالثون‬
:
١
-
‫يستعين‬
‫وزير‬
‫المالية‬
‫عند‬
‫القيام‬
‫بمراقبة‬
‫عدد‬
‫الموظفين‬
‫بهيئة‬
‫من‬
‫المفتشين‬
‫للتحقيق‬
‫عما‬
‫يطلب‬
‫اضافته‬
‫من‬
‫الوظائف‬
‫وفي‬
‫التحري‬
‫عن‬
‫الوظائف‬
‫الزائدة‬
.
٢
-
‫على‬
‫وزير‬
‫المالية‬
‫اتخاذ‬
‫االجراءات‬
‫الال‬
‫زمة‬
‫لنقل‬
‫الموظفين‬
‫الزائدين‬
‫في‬
‫اية‬
‫وزارة‬
‫الى‬
‫دوائر‬
‫أخرى‬
‫أو‬
‫ألغاء‬
‫وظائفهم‬
‫بمقتضى‬
‫قانون‬
‫المالك‬
.
٢٨
‫المادة‬
‫الرابعة‬
‫والثالثون‬
:
‫تؤسس‬
‫في‬
‫الوزارات‬
‫المختصة‬
‫عند‬
‫الضرورة‬
‫دورات‬
‫لتدريب‬
‫الموظفين‬
‫ممن‬
‫يتعذر‬
‫تدريبهم‬
‫بغية‬
‫زيادة‬
‫كفائتهم‬
‫بعد‬
‫أستحصال‬
‫موافقة‬
‫وزير‬
‫المالية‬
‫على‬
‫م‬
‫دة‬
‫الدورة‬
‫وشروط‬
‫االلتحاق‬
‫بها‬
‫وحقوق‬
‫المتخرجين‬
‫منها‬
.
‫الفصل‬
‫السابع‬
‫االستقالة‬
‫والنقل‬
‫واالعارة‬
‫المادة‬
‫الخامسة‬
‫والثالثون‬
:
١
-
‫للموظف‬
‫أن‬
‫يستقيل‬
‫من‬
‫وظيفته‬
‫بطلب‬
‫تحريري‬
‫يقدمه‬
‫الى‬
‫مرجعه‬
‫المختص‬
.
٢
-
‫على‬
‫المرجع‬
‫أن‬
‫يبت‬
‫في‬
‫االستقاله‬
‫خالل‬
‫مدة‬
‫التتجاوز‬
‫ثالثين‬
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫ويعتبر‬
‫ا‬
‫لموظف‬
‫ا‬ً‫ك‬‫منف‬
‫بانتهائها‬
‫اال‬
‫أذا‬
‫صدر‬
‫امر‬
‫القبول‬
‫قبل‬
‫ذلك‬
.
٣
-
‫أذا‬
‫قدم‬
‫الموظف‬
‫أستقالته‬
‫وعين‬
‫فيها‬
‫موعد‬
‫للقبول‬
‫فيجوز‬
‫قبولها‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫ذلك‬
‫الموعد‬
‫أو‬
‫قبله‬
.
‫المادة‬
‫السادسة‬
‫والثالثون‬
:
‫الينقل‬
‫الموظف‬
‫من‬
‫محل‬
‫وظيفته‬
‫اال‬
‫بعد‬
‫قضائه‬
‫مدة‬
‫التقل‬
‫عن‬
‫ثالث‬
‫سنوات‬
‫أذا‬
‫كان‬
‫من‬
‫االماك‬
‫ن‬
‫االعتيادية‬
‫ومدة‬
‫التقل‬
‫عن‬
‫سنة‬
‫ونصف‬
‫في‬
‫االماكن‬
‫التي‬
‫يستحق‬
‫فيها‬
‫تناول‬
‫المخصصات‬
‫المحلية‬
‫وال‬
‫يجوز‬
‫نقله‬
‫قبل‬
‫ذلك‬
‫اال‬
‫بمقتضى‬
‫المصلحة‬
‫العامة‬
‫أو‬
‫ضرورة‬
‫صحية‬
‫ويجب‬
‫أن‬
‫تستند‬
‫مقتضيات‬
‫المصلحة‬
‫العامة‬
‫الى‬
‫اسباب‬
‫معينة‬
‫تذكر‬
‫في‬
‫امر‬
‫النقل‬
،
‫أما‬
‫الضرورة‬
‫الصحية‬
‫فيجب‬
‫أن‬
‫تؤيد‬
‫بتق‬
‫ارير‬
‫الهيئة‬
‫الطبية‬
‫الرسمية‬
.
‫المادة‬
‫السابعة‬
‫والثالثون‬
:
١
-
‫على‬
‫الموظف‬
‫المبلغ‬
‫بالنقل‬
‫أن‬
‫يلتحق‬
‫بوظيفته‬
‫خالل‬
‫مدة‬
‫التتجاوز‬
‫خمسة‬
‫ايام‬
(
‫عدا‬
‫أيام‬
‫السفر‬
‫المعتادة‬
)
‫اال‬
‫أذا‬
‫نص‬
‫في‬
‫أمر‬
‫النقل‬
‫على‬
‫مدة‬
‫تزيد‬
‫على‬
‫ذلك‬
،
‫وأذا‬
‫تأخر‬
‫عن‬
‫االلتحاق‬
‫ولم‬
‫يبد‬
‫معذرة‬
‫مشروعة‬
‫يعد‬
‫مستقي‬
ًً
‫ال‬
.
٢
-
‫على‬
‫الموظف‬
‫أن‬
‫يلتحق‬
‫بوظيفته‬
‫حالما‬
‫تنتهي‬
‫اجازته‬
،
‫فان‬
‫لم‬
‫يلتحق‬
‫دون‬
‫عذر‬
‫مشروع‬
‫خالل‬
‫مدة‬
‫أقصاها‬
‫عشرة‬
‫أيام‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫أنتهاء‬
‫أجازته‬
‫يعد‬
‫مستقي‬
ًً
‫ال‬
.
٣
-
‫يعد‬
‫الموظف‬
‫المنقطع‬
‫عن‬
‫وظيفته‬
‫مستقي‬
ًً
‫ال‬
‫اذا‬
‫زادت‬
‫مدة‬
‫أنقطاعه‬
‫على‬
‫عشرة‬
‫ايام‬
‫ولم‬
‫يبد‬
‫معذرة‬
‫مشروعة‬
.(
‫تبرر‬
‫هذا‬
‫االنقطاع‬
(
١
‫المادة‬
‫الثامنة‬
‫والثالثون‬
:
١
-
‫يجوز‬
‫أعارة‬
‫الموظف‬
‫الى‬
‫خارج‬
‫مالك‬
‫الحكومة‬
‫بموافقته‬
‫التحريرية‬
‫بقرار‬
‫من‬
‫مجلس‬
‫الوزراء‬
‫على‬
‫أن‬
‫التتجاوز‬
‫مدة‬
‫االعارة‬
‫خمس‬
‫سنوات‬
‫ويجوز‬
‫تمديدها‬
‫لمدة‬
‫خمس‬
‫سنوات‬
‫اخرى‬
‫لمن‬
‫يعمل‬
‫في‬
‫منطقة‬
‫الخليج‬
‫العربي‬
‫والجزيرة‬
‫العربية‬
.
(
١٩٨٤
/
١٠
/
٢
- (
‫حذفت‬
‫هذه‬
‫الفقرة‬
‫بموجب‬
‫القرار‬
١١٧٢
‫في‬
٢٣
٣
-
‫أذا‬
‫أعادت‬
‫الدائرة‬
‫المستعيرة‬
‫الموظف‬
‫المعار‬
‫قبل‬
‫أنتهاء‬
‫مدة‬
‫االعارة‬
‫تلزم‬
‫بدفع‬
‫رواتبه‬
‫الى‬
‫حين‬
‫اعادته‬
‫الى‬
‫الوظيفة‬
‫من‬
‫قبل‬
‫دائرته‬
‫أو‬
‫انتهاء‬
‫مدة‬
‫االعارة‬
.
٤
-
‫الرواتب‬
‫التي‬
‫تخصصها‬
‫الدائرة‬
‫المستعيرة‬
‫الى‬
‫الموظف‬
‫المعار‬
‫ال‬
‫تاثير‬
‫لها‬
‫على‬
‫درجته‬
.
٢٩
٥
-
‫تحتسب‬
‫مدة‬
‫االعارة‬
‫خدمة‬
‫لغرض‬
‫الترفيع‬
‫ويجوز‬
‫ترفيع‬
‫الموظف‬
‫وهو‬
‫في‬
‫االعارة‬
‫بتوجيه‬
‫من‬
‫رئيس‬
‫الدائرة‬
‫المستعيرة‬
.
‫المادة‬
‫االربعون‬
:
‫على‬
‫الموظف‬
‫الذي‬
‫يطلب‬
‫االحاله‬
‫على‬
‫التقاعد‬
‫أن‬
‫يقدم‬
‫الى‬
‫المرجع‬
‫المختص‬
‫ًا‬‫ب‬‫طل‬
‫ًا‬‫ي‬‫تحرير‬
‫يبين‬
‫فيه‬
‫االسباب‬
‫القان‬
‫ونية‬
‫التي‬
‫أستند‬
‫اليها‬
‫في‬
‫طلب‬
‫االحالة‬
‫وأذا‬
‫كانت‬
‫االسباب‬
‫القانونية‬
‫متوفرة‬
‫فيجب‬
‫قبول‬
‫الطلب‬
‫خالل‬
‫مدة‬
‫التتجاوز‬
.(
‫ثالثين‬
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
(
١
‫المادة‬
‫الحادية‬
‫واالربعون‬
:
‫أذا‬
‫ألغيت‬
‫وظيفة‬
‫الموظف‬
‫وتوفرت‬
‫بتاريخ‬
‫االلغاء‬
‫في‬
‫الدائرة‬
‫المنتسب‬
‫اليها‬
‫وظيفة‬
‫شاغرة‬
‫تماثل‬
‫أعمالها‬
‫أعمال‬
‫وظ‬
‫يفته‬
‫ومن‬
‫درجته‬
‫فيعتبر‬
‫منقو‬
ًً
‫ال‬
‫اليها‬
‫براتبه‬
‫الحالي‬
.
‫وإذا‬
‫كانت‬
‫الوظيفة‬
‫الشاغرة‬
‫من‬
‫درجة‬
‫أدنى‬
‫من‬
‫درجته‬
‫فيخير‬
‫في‬
‫قبولها‬
‫أو‬
‫عدمه‬
‫وفي‬
‫حالة‬
‫قبوله‬
‫لها‬
‫كتابة‬
‫يجب‬
‫تعيينه‬
‫لتلك‬
‫الوظيفة‬
.
‫المادة‬
‫الثانية‬
‫واالربعون‬
:
‫ال‬
‫يجوز‬
‫نقل‬
‫الموظف‬
‫من‬
‫مسلك‬
‫تختلف‬
‫شروط‬
‫االستخدام‬
‫فيه‬
‫عل‬
‫ى‬
‫الشروط‬
‫المعينة‬
‫في‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫اال‬
‫بموافقته‬
‫التحريرية‬
‫على‬
‫أن‬
‫اليمنح‬
‫ًا‬‫ب‬‫رات‬
‫أكثر‬
‫من‬
‫الراتب‬
‫الذي‬
‫كان‬
‫يتقاضاه‬
‫في‬
‫وظيفته‬
‫السابقة‬
.
‫الفصل‬
‫الثامن‬
‫االجازات‬
‫المادة‬
‫الثالثة‬
‫واالربعون‬
:
١
-
‫يستحق‬
‫الموظف‬
‫أجازة‬
‫اعتيادية‬
‫براتب‬
‫تام‬
‫بمعدل‬
‫يوم‬
‫واحد‬
‫عن‬
‫كل‬
‫عشرة‬
‫أيام‬
‫من‬
‫مدة‬
‫خ‬
‫دمته‬
.
٢
-
‫تمنح‬
‫االجازة‬
‫بطلب‬
‫تحريري‬
‫شرط‬
‫عدم‬
‫االخالل‬
‫بالمصلحة‬
‫العامة‬
‫واليجوز‬
‫االمتناع‬
‫عن‬
‫منح‬
‫االجازة‬
‫لهذا‬
‫السبب‬
‫مدة‬
‫تزيد‬
‫على‬
‫ستة‬
‫أشهر‬
‫ا‬ ً‫أعتبار‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫تقديم‬
‫الطلب‬
‫االول‬
.
٣
-
‫يجوز‬
‫تراكم‬
‫االجازات‬
‫لمدة‬
(
١٨٠
)
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫على‬
‫أن‬
‫اليمنح‬
‫الموظف‬
‫لكل‬
‫مره‬
‫أكثر‬
‫من‬
(
١٢٠
)
‫ي‬
‫ا‬ً‫م‬‫و‬
‫براتب‬
‫تام‬
.
٤
-
‫أذا‬
‫لم‬
‫يستحق‬
‫الموظف‬
‫اجازة‬
‫اعتيادية‬
‫ومست‬
‫الضرورة‬
‫منحه‬
‫ايها‬
‫فيجوز‬
‫منحه‬
‫اجازة‬
‫لحد‬
(
٦٠
)
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫بال‬
‫راتب‬
.
٥
-
‫يعامل‬
‫الموظف‬
‫تحت‬
‫التجربة‬
‫في‬
‫أكتسابه‬
‫االجازة‬
‫وتمتعه‬
‫بها‬
‫معاملة‬
‫الموظف‬
‫المثبت‬
.
٦
-
‫تستحق‬
‫الموظفة‬
‫أجازة‬
‫حمل‬
‫والدة‬
‫قبل‬
‫الوضع‬
‫وبعده‬
‫أمدها‬
(
٧٢
)
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫براتب‬
‫تام‬
‫على‬
‫أن‬
‫تتمتع‬
‫بما‬
‫اليقل‬
‫عن‬
(
٢١
)
‫واحد‬
‫وعشرون‬
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫منها‬
‫قبل‬
‫الوضع‬
‫ويجوز‬
‫تكرار‬
‫هذه‬
‫االجازة‬
‫كلما‬
‫تكرر‬
‫الحمل‬
‫والوضع‬
.
٧
-
‫تمنح‬
‫االجازات‬
‫من‬
‫الوزير‬
‫أو‬
‫من‬
‫يخوله‬
‫ذلك‬
‫أو‬
‫رئيس‬
‫الدائرة‬
‫حسب‬
‫صالحياته‬
.
‫المادة‬
‫الرابعة‬
‫واالربعون‬
:
١
-
‫اليستحق‬
‫من‬
‫يتمتع‬
‫بالعطالت‬
‫المدرسية‬
‫االجازة‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫في‬
‫المادة‬
‫الثالثة‬
‫واالربعون‬
‫من‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫عدا‬
‫ماورد‬
‫في‬
‫الفقرة‬
(
٦
)
‫منها‬
،
‫وللوزير‬
‫المختص‬
‫أن‬
‫يدعو‬
‫البعض‬
‫من‬
‫هؤالء‬
‫الداء‬
‫بعض‬
‫واجبات‬
‫التعليم‬
‫خالل‬
‫هذه‬
‫العطلة‬
‫على‬
‫ان‬
‫التقل‬
‫مدة‬
‫العطلة‬
‫التي‬
‫يتمتع‬
‫بها‬
‫عن‬
‫خمسة‬
‫واربعين‬
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫ف‬
‫ي‬
‫كل‬
‫سنة‬
‫دراسية‬
.
٣٠
٢
-
‫يجوز‬
‫منح‬
‫الموظفين‬
‫المشمولين‬
‫بالفقرة‬
(
١
)
‫من‬
‫هذه‬
‫المادة‬
‫أجازة‬
‫خاصة‬
‫براتب‬
‫تام‬
‫لمدة‬
‫التتجاوز‬
‫سبعة‬
‫أيام‬
‫في‬
‫كل‬
‫سنة‬
‫دراسية‬
.
٣
-
‫تدور‬
‫لحساب‬
‫من‬
‫يتمتع‬
‫بالعطالت‬
‫المدرسية‬
‫االجازات‬
‫االعتيادية‬
‫التي‬
‫أستحقها‬
‫وفق‬
‫الفقرة‬
(
١
)
‫من‬
‫المادة‬
‫الثالثة‬
‫واالربعي‬
‫ن‬
‫من‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫قبل‬
‫نقله‬
‫الى‬
‫المدارس‬
‫ويجوزله‬
‫التمتع‬
‫بها‬
‫حسب‬
‫أحكام‬
‫الفقرة‬
(
٢
)
‫من‬
.(
‫المادة‬
‫المذكورة‬
‫على‬
‫ان‬
‫التتجاوز‬
‫االجازة‬
‫الممنوحة‬
‫اليه‬
‫عن‬
(
١٢٠
)
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫لغرض‬
‫تطبيق‬
‫أحكام‬
‫المادة‬
(
٤٥
٤
-
‫أ‬
-
‫يجوز‬
‫للوزير‬
‫منح‬
‫الموظفات‬
‫المتزوجات‬
‫اللواتي‬
‫يرغبن‬
‫بااللتحاق‬
‫بأزواجه‬
‫ن‬
‫خارج‬
‫العراق‬
‫أستحقاقهن‬
‫من‬
‫االجازات‬
‫االعتيادية‬
‫براتب‬
‫تام‬
‫وماجاوز‬
‫ذلك‬
‫وبدون‬
‫راتب‬
.
‫أذا‬
‫كان‬
‫الزوج‬
‫ا‬ً‫ف‬‫موظ‬
‫يزاول‬
‫وظيفته‬
‫خارج‬
‫العراق‬
‫أو‬
‫ًا‬‫د‬‫موف‬
‫بمهمة‬
‫رسمية‬
‫لمدة‬
‫سنة‬
‫فأكثر‬
‫أو‬
‫كان‬
‫طالب‬
‫بعثة‬
‫أو‬
‫ا‬ ً‫مجاز‬
‫ًا‬‫ي‬‫دراس‬
‫أو‬
‫ا‬ً‫ع‬‫متمت‬
‫بزمالة‬
‫او‬
‫ا‬ً‫غ‬‫متفر‬
‫ًا‬‫ي‬‫علم‬
‫أو‬
‫ًا‬‫ب‬‫طال‬
‫يواصل‬
‫دراست‬
‫ه‬
‫الجامعية‬
‫على‬
‫نفقته‬
‫الخاصة‬
‫بتأييد‬
‫من‬
‫الجهة‬
‫الرسمية‬
‫المختصة‬
‫أو‬
‫كان‬
‫ا‬ً‫ض‬‫مري‬
‫أقتضت‬
‫معالجته‬
‫خارج‬
‫العراق‬
‫بقرار‬
‫من‬
‫اللجنة‬
‫الطبية‬
،
‫واليجوز‬
‫التمتع‬
‫بهذا‬
‫االمتياز‬
‫الكثر‬
‫من‬
‫مرة‬
‫خالل‬
‫مدة‬
‫وجوده‬
‫الزوج‬
‫في‬
‫مكان‬
،‫واحد‬
‫أذا‬
‫قطعت‬
‫أجازة‬
‫المصاحبة‬
‫لغرض‬
‫االستفادة‬
‫من‬
‫أية‬
‫أجازة‬
‫أو‬
‫عطلة‬
‫براتب‬
‫تام‬
.
‫ب‬
-
‫يجوز‬
‫للوزير‬
‫منح‬
‫الزوج‬
‫الموظف‬
‫االجازة‬
‫المنوه‬
‫عنها‬
‫بالفقرة‬
(
‫أ‬
)
‫لاللتحاق‬
‫بزوجته‬
‫الموظفة‬
‫وفق‬
‫الحاالت‬
‫المنوه‬
‫عنها‬
‫بالفقرة‬
‫ذاتها‬
.
٥
-
‫للوزير‬
‫المختص‬
‫منح‬
‫المعلمة‬
‫أو‬
‫المدرسة‬
‫أو‬
‫الموظفة‬
‫المتزوجة‬
‫أجازة‬
‫أعتيادية‬
‫بدون‬
‫راتب‬
‫لمن‬
‫تروم‬
‫االنتقال‬
‫الى‬
‫محل‬
‫أ‬
‫قامة‬
‫زوجها‬
‫واليتوفر‬
‫فيه‬
‫الشاغر‬
‫على‬
‫أن‬
‫يراعي‬
‫االختصاص‬
‫بالنسبة‬
‫للمدرسات‬
‫عند‬
‫توفره‬
‫واليجوز‬
‫قطع‬
‫االجازة‬
‫والمباشرة‬
‫بعد‬
‫أنتهاء‬
‫النصف‬
‫االول‬
‫من‬
‫السنة‬
‫الدراسية‬
‫بالنسبة‬
‫للمعلمة‬
‫والمدرسة‬
.
‫المادة‬
‫الخامسة‬
‫واالربعون‬
:
١
-
‫يمنح‬
‫الموظف‬
‫المنتهية‬
‫خدمته‬
‫بتنسيق‬
‫المالك‬
‫أو‬
‫المحا‬
‫ل‬
‫على‬
‫التقاعد‬
‫في‬
‫غير‬
‫حالتي‬
‫العزل‬
‫أو‬
‫الفصل‬
‫الرواتب‬
‫األسمية‬
‫لالجازات‬
‫االعتيادية‬
‫التي‬
‫يستحقها‬
‫كاملة‬
‫على‬
‫أن‬
‫التتجاوز‬
‫مدتها‬
(
١٨٠
)
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫ا‬ ً‫أعتبار‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫أنفكاكه‬
‫وتدفع‬
‫له‬
‫ا‬ً‫ف‬‫سل‬
‫عالوة‬
‫على‬
‫الحقوق‬
‫التقاعدية‬
‫التي‬
‫يستحقها‬
‫بموجب‬
‫قانون‬
‫التقاعد‬
.
٢
-
‫يمنح‬
‫من‬
‫يتمتع‬
‫بالع‬
‫طالت‬
‫المدرسية‬
‫أذا‬
‫أنتهت‬
‫خدمته‬
‫بتنسيق‬
‫المالك‬
‫أو‬
‫باالحالة‬
‫على‬
‫التقاعد‬
‫في‬
‫غير‬
‫حالتي‬
‫العزل‬
‫أوالفصل‬
‫في‬
‫النصف‬
‫الثاني‬
‫من‬
‫السنة‬
‫الدراسية‬
‫أو‬
‫خالل‬
‫العطلة‬
‫الصيفية‬
‫رواتب‬
‫العطلة‬
‫الصيفية‬
.
‫على‬
‫أن‬
‫التتجاوز‬
(
١٨٠
)
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
.
٣
-
‫التحسب‬
‫مدة‬
‫االجازة‬
‫أو‬
‫العطلة‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫في‬
‫الف‬
‫قرتين‬
‫السابقتين‬
‫خدمة‬
‫لغرض‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
(
٤
-
‫يسترد‬
‫من‬
‫الموظف‬
‫المعاد‬
‫الى‬
‫الخدمة‬
‫قبل‬
‫أنتهاء‬
‫مدة‬
‫االجازة‬
‫أو‬
‫العطلة‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫في‬
‫الفقرتين‬
(
١
‫و‬
(
٢
)
‫من‬
‫هذه‬
‫المادة‬
‫الرواتب‬
‫المستحقة‬
‫عن‬
‫المدة‬
‫المتبقية‬
‫من‬
‫االجازة‬
‫أو‬
‫العطلة‬
‫وتستقطع‬
‫جملة‬
‫أو‬
‫ا‬ً‫ط‬‫أقسا‬
‫من‬
‫الرواتب‬
‫الت‬
‫ي‬
‫يستحقها‬
‫بعد‬
‫االعادة‬
.
٥
-
‫تشمل‬
‫أحكام‬
‫الفقرات‬
‫المتقدمة‬
‫الوزير‬
‫عند‬
‫تخليه‬
‫من‬
‫منصب‬
‫الوزارة‬
‫عن‬
‫راتبه‬
‫قبل‬
‫تسلمه‬
‫منصب‬
‫الوزارة‬
‫إذا‬
‫كان‬
‫يستحق‬
‫االجازة‬
‫االعتيادية‬
‫أو‬
‫كان‬
‫ممن‬
‫يشمله‬
‫نص‬
‫الفقرة‬
(
٢
)
‫من‬
‫هذه‬
‫المادة‬
‫وفق‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
٦
-
‫عند‬
‫وفاة‬
‫أحد‬
‫المشمولين‬
‫بالفقرات‬
‫السابقة‬
‫من‬
‫هذه‬
‫المادة‬
‫تدفع‬
‫الرواتب‬
‫التي‬
‫استحقها‬
‫بموجبها‬
‫لمن‬
‫له‬
‫حق‬
‫أستيفاء‬
‫الحقوق‬
‫التقاعديةعنه‬
‫وفق‬
‫أحكام‬
‫قانون‬
‫التقاعد‬
.
٣١
‫االجازات‬
‫المرضية‬
‫المادة‬
‫السادسة‬
‫واالربعون‬
:
١
-
‫يستحق‬
‫الموظف‬
‫أجازة‬
‫مرضية‬
‫براتب‬
‫تام‬
‫بمعدل‬
‫ثالثين‬
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫عن‬
‫كل‬
‫سنة‬
‫كاملة‬
‫من‬
‫الخدمة‬
‫وخمسة‬
‫وأربعون‬
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫بنصف‬
‫الراتب‬
‫على‬
‫شرط‬
:
‫أ‬
-
‫ان‬
‫التتجاوز‬
‫مدة‬
‫االجازة‬
‫المرضية‬
‫في‬
‫كل‬
‫مرضه‬
(
١٢٠
)
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫براتب‬
‫تام‬
‫ويليها‬
‫تسعين‬
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫بنصف‬
‫راتب‬
.
‫ب‬
-
‫ان‬
‫اليتجاوز‬
‫مجموع‬
‫االجازات‬
‫المرضية‬
‫خالل‬
‫مدة‬
‫الخمس‬
‫سنوات‬
‫التي‬
‫تسبق‬
‫أنتهاء‬
‫مدة‬
‫االجازة‬
‫المرضية‬
‫مائة‬
‫وثمانين‬
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫براتب‬
‫تام‬
‫وما‬
‫ئة‬
‫وثمانين‬
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫بنصف‬
‫راتب‬
.
٢
-
‫يجوز‬
‫منح‬
‫الموظف‬
‫تحت‬
‫التجربة‬
‫ألول‬
‫مرة‬
‫أجازة‬
‫مرضية‬
‫لحد‬
‫ثالثين‬
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫براتب‬
‫تام‬
‫وخمسة‬
‫وأربعين‬
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫بنصف‬
‫راتب‬
‫على‬
‫أن‬
‫تخصم‬
‫من‬
‫أستحقاقه‬
‫لالجازات‬
‫المرضية‬
‫عند‬
‫تثبيته‬
.
٣
-
‫يجوز‬
‫منح‬
‫الموظف‬
‫الذي‬
‫منح‬
‫كل‬
‫االجازات‬
‫المرضية‬
‫واالجازات‬
‫االعتياد‬
‫ية‬
‫التي‬
‫يستحقها‬
‫أجازة‬
‫اخرى‬
‫بال‬
‫راتب‬
‫لمدة‬
‫أقصاها‬
‫مائة‬
‫وثمانون‬
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
،
‫وأذا‬
‫لم‬
‫يكن‬
‫في‬
‫أستطاعته‬
‫عند‬
‫أنقضاء‬
‫تلك‬
‫المدة‬
‫استئناف‬
‫عمله‬
‫يحال‬
‫على‬
‫التقاعد‬
.
٤
-
‫يستثنى‬
‫من‬
‫احكام‬
‫هذه‬
‫المادة‬
‫الموظف‬
‫المصاب‬
‫بمرض‬
‫السل‬
‫أو‬
‫السرطان‬
‫أو‬
‫الجذام‬
‫أو‬
‫أي‬
‫مرض‬
‫آخر‬
‫اليرجى‬
‫شفاؤه‬
‫أو‬
‫يستغرق‬
‫عالجه‬
‫مدة‬
‫طويلة‬
‫بتأييد‬
‫الجهات‬
‫الصحية‬
‫المختصة‬
،
‫وتعتبر‬
‫أجازته‬
‫المرضية‬
‫براتب‬
‫تام‬
‫لمدة‬
‫أقصاها‬
‫سنتان‬
،
‫وأذا‬
‫لم‬
‫يتمكن‬
‫من‬
‫أستئناف‬
‫عمله‬
‫يحال‬
‫على‬
‫التقاعد‬
.
‫المادة‬
‫السابعة‬
‫واالربعون‬
:
‫تدور‬
‫لحساب‬
‫الموظف‬
‫االجازات‬
‫االعتيادية‬
‫والمرضية‬
‫التي‬
‫يستحقها‬
‫قبل‬
‫تنفيذ‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬
‫للقوانين‬
‫المرعية‬
‫حين‬
‫اكتسابها‬
.
.(
‫المادة‬
‫الثامنة‬
‫واالربعون‬
: (
‫ملغاة‬
‫بموجب‬
‫القرار‬
٩١١
‫لسنة‬
١٩٧٦
‫المادة‬
‫التاسعة‬
‫واالربعون‬
:
‫يخسر‬
‫الموظف‬
‫المستقيل‬
‫كافة‬
‫أجازاته‬
‫االعتيادية‬
‫والمرضية‬
‫اال‬
‫أذا‬
‫كانت‬
‫االستقالة‬
‫لغرض‬
‫تعيينه‬
‫لمنصب‬
‫وزير‬
‫أو‬
‫النتخابه‬
‫لعضوية‬
‫المجلس‬
‫ا‬
‫لوطني‬
‫أو‬
‫للدراسة‬
‫أو‬
‫التخصص‬
.
‫ففي‬
‫هذه‬
‫الحاالت‬
‫يحق‬
‫للموظف‬
‫التمتع‬
‫بهذه‬
‫االجازات‬
‫عند‬
‫عودته‬
‫الى‬
‫الخدمة‬
‫مع‬
‫مراعاة‬
‫ماجاء‬
‫في‬
‫الفقرة‬
(
٥
)
‫من‬
‫المادة‬
‫الخامسة‬
‫واالربعون‬
.
‫المادة‬
‫الخمسون‬
:
١
-
‫أ‬
-
‫للوزير‬
‫المختص‬
‫بموافقة‬
‫مجلس‬
‫قيادة‬
‫الثورة‬
‫منح‬
‫الموظف‬
‫الذي‬
‫يحمل‬
‫شهادة‬
(
‫جامعية‬
‫أولية‬
)
‫أو‬
‫عليا‬
‫وأكمل‬
‫سنتين‬
‫في‬
‫خدمة‬
‫وظيفية‬
‫فعلية‬
‫أجازة‬
‫دراسية‬
‫خارج‬
‫القطر‬
‫براتب‬
‫للحصول‬
‫على‬
‫شهادة‬
(
‫أعلى‬
)
‫للمدة‬
‫التي‬
‫تتطلبها‬
‫الدراسة‬
‫وتعلم‬
‫اللغة‬
‫وفق‬
‫الشروط‬
‫المعتمدة‬
‫بالنسبة‬
‫لطلبة‬
‫البعثات‬
.
‫ب‬
-
‫يجوز‬
‫تمديد‬
‫االجازة‬
‫الدراسية‬
‫الوارد‬
‫ذكرها‬
‫في‬
‫الفقرة‬
(
‫أ‬
)
‫أعاله‬
‫للحصول‬
‫ع‬
‫لى‬
‫شهادة‬
‫أعلى‬
‫وفق‬
‫الشروط‬
‫نفسها‬
.
‫ج‬
-
‫يجوز‬
‫تمديد‬
‫االجازة‬
‫الدراسية‬
‫المذكورة‬
‫في‬
‫الفقرتين‬
(
‫أ‬
‫و‬
‫ب‬
)
‫أعاله‬
‫لمدة‬
‫التزيد‬
‫على‬
‫سنة‬
‫واحدة‬
‫لكل‬
‫منهما‬
‫أذا‬
‫أقتضت‬
‫الحاجة‬
‫الى‬
‫ذلك‬
.
٣٢
‫د‬
-
‫يعامل‬
‫المجاز‬
‫ًا‬‫ي‬‫دراس‬
‫معاملة‬
‫طالب‬
‫البعثة‬
‫فيما‬
‫يتعلق‬
‫بالصرف‬
‫عليه‬
‫عن‬
‫طريق‬
‫السلفة‬
‫في‬
‫حالة‬
‫الرس‬
‫وب‬
‫وتعتبر‬
‫المدة‬
‫التي‬
‫سلف‬
‫عنها‬
‫بسبب‬
‫ذلك‬
‫أجازة‬
‫أعتيادية‬
‫بدون‬
‫راتب‬
.
٢
-
‫للوزير‬
‫المختص‬
‫منح‬
‫الموظف‬
‫الذي‬
‫أكمل‬
‫سنتين‬
‫في‬
‫خدمة‬
‫وظيفية‬
‫فعلية‬
،
‫أجازة‬
‫دراسية‬
‫داخل‬
‫القطر‬
‫براتب‬
‫تام‬
‫للحصول‬
‫على‬
:
‫أ‬
-
‫شهادة‬
‫عليا‬
‫لمن‬
‫يحمل‬
‫شهادة‬
‫جامعية‬
‫أولية‬
‫وللمدة‬
‫المقررة‬
‫للدراسة‬
‫فيجوز‬
‫تمديده‬
‫ا‬
‫لمدة‬
‫التزيد‬
‫على‬
‫سنة‬
‫واحد‬
‫أذا‬
‫أقتضت‬
‫الحاجة‬
‫الى‬
‫ذلك‬
.
‫ب‬
-
‫دبلوم‬
‫بعد‬
‫الدراسة‬
‫االعتيادية‬
‫ولمدة‬
‫سنتين‬
.
‫ج‬
-
‫شهادة‬
‫جامعية‬
‫أولية‬
(
‫بكالوريوس‬
)
‫بعد‬
‫الدراسة‬
‫االعدادية‬
‫ولمدة‬
‫أربع‬
‫سنوات‬
.
٣
-
‫يشترط‬
‫في‬
‫منح‬
‫االجازة‬
‫الدراسية‬
‫ان‬
‫يكون‬
‫لموضوع‬
‫دراسة‬
‫الموظف‬
‫عالقة‬
‫بواجبات‬
‫وظيفتة‬
‫أو‬
‫اختصاصات‬
‫وزارته‬
‫العلمية‬
‫أو‬
‫العملية‬
.
٤
-
‫تعتبر‬
‫مدة‬
‫االجازة‬
‫الدراسية‬
‫الممنوحة‬
‫للموظف‬
‫خدمة‬
‫فعلية‬
‫لكافة‬
‫االغراص‬
‫مع‬
‫مراعاة‬
‫ما‬
‫ورد‬
‫في‬
‫الفقرة‬
(
‫د‬
-
١
)
‫اعاله‬
.
٥
-
‫يرتبط‬
‫الموظف‬
‫المجاز‬
‫دراسيا‬
‫بالتعهد‬
.
١٩٧٤
)
‫على‬
‫موظفي‬
‫دوائر‬
/
١٩٧١
‫و‬
٥١
/
١٩٧١
‫المعدل‬
‫بالقرارين‬
١٤٣٦
/
٦
-
‫تسري‬
‫احكام‬
‫هذا‬
‫القرار‬
(
١٠٦٠
‫الدولة‬
‫والقطاع‬
‫االشتراكي‬
‫الذين‬
‫يمنحون‬
‫أجازات‬
‫دراسية‬
‫والزالوا‬
‫مستمرين‬
‫على‬
‫الداسة‬
.
٧
-
‫لوزير‬
‫التخطيط‬
‫بالتنسيق‬
‫مع‬
‫الوزير‬
‫المختص‬
‫تخصيص‬
‫المقاعد‬
‫الدراسية‬
‫في‬
‫ضوء‬
‫احتياجات‬
‫وزارته‬
‫وحسب‬
‫مقتضيات‬
‫المصلحة‬
‫العامة‬
.
‫الفصل‬
‫التاسع‬
‫المخصصات‬
‫الماد‬
‫ة‬
‫الحادية‬
‫والخمسون‬
:
١
-
‫يجوز‬
‫منح‬
‫المخصصات‬
‫التالية‬
‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬
‫للتعليمات‬
‫التي‬
‫يصدرها‬
‫وزير‬
‫المالية‬
:
.(
١٩٨٢
/
٤
/
‫أ‬
- (
‫ملغاة‬
‫بموجب‬
‫القرار‬
٤٩٨
‫في‬
١١
‫ب‬
-
‫أجور‬
‫أعمال‬
‫أضافية‬
‫خارج‬
‫أوقات‬
‫الدوام‬
‫على‬
‫أن‬
‫التتجاوز‬
(
٢٥
)
‫بالمائة‬
‫من‬
‫الراتب‬
‫الشهري‬
.
‫ج‬
-
‫المخصصات‬
‫التالية‬
‫للموظفين‬
‫في‬
‫المؤسسات‬
‫الصحية‬
:
‫أو‬
ًً
‫ال‬
:
‫عن‬
‫مكافحة‬
‫االوبئة‬
‫بنسبة‬
‫التتجاوز‬
(
٢٥
)
‫بالمائة‬
‫من‬
‫رواتبهم‬
‫خالل‬
‫قيامهم‬
‫باعمال‬
‫فعلية‬
‫تتعلق‬
‫بمكافحة‬
‫االوبئة‬
‫وتمنح‬
‫هذه‬
‫المخصصات‬
‫للموظفين‬
‫الذين‬
‫يقومون‬
‫بمهام‬
‫في‬
‫الطب‬
‫العدلي‬
‫وفروع‬
‫البكتريولوجي‬
‫أو‬
‫االشعة‬
‫أو‬
‫الذرة‬
‫أو‬
‫امراض‬
‫السل‬
‫أو‬
‫الجذام‬
‫أو‬
‫الذين‬
‫يشتغلون‬
‫في‬
‫مستشفيات‬
‫العزل‬
‫أو‬
‫الحميات‬
‫و‬
‫االطباء‬
‫والصيادلة‬
‫الذين‬
‫يقومون‬
‫بتدريس‬
‫المواضيع‬
‫غير‬
‫السريرية‬
،
‫اما‬
‫االطباء‬
‫العدليون‬
‫فتمنح‬
‫لهم‬
‫هذه‬
‫المخصصات‬
‫بنسبة‬
(
٥٠
)
‫بالمائة‬
‫من‬
‫رواتبهم‬
.
‫ًا‬‫ي‬‫ثان‬
:
‫عن‬
‫االشتغال‬
‫بالمستوصفات‬
‫السيارة‬
‫بنسبة‬
‫ال‬
‫تزيد‬
(
٢٥
)
‫بالمائة‬
‫من‬
‫رواتبهم‬
.
٣٣
‫ا‬ً‫ث‬‫ثال‬
:
‫عن‬
‫عيادات‬
‫االطباء‬
‫والصيادلة‬
‫بنسبة‬
‫التزيد‬
‫على‬
(
٢٥
)
‫بالمائة‬
‫من‬
‫رواتبهم‬
‫ا‬ً‫ض‬‫تعوي‬
‫لهم‬
‫عن‬
‫عياداتهم‬
‫وصيدلياتهم‬
‫عندما‬
‫يمنعون‬
‫عن‬
‫ممارسة‬
‫مهنتهم‬
‫لحسابهم‬
‫الخاص‬
‫خارج‬
‫أوقات‬
‫الدوام‬
‫وبشرط‬
‫قيامه‬
‫بأعمال‬
‫اضافية‬
.
(
‫ا‬ً‫ع‬‫راب‬
:
‫يمنح‬
‫الموظفون‬
‫في‬
‫المؤسسات‬
‫البيطرية‬
‫عن‬
‫قيامهم‬
‫في‬
‫مكافحة‬
‫االمراض‬
‫الوبائية‬
‫مخصصات‬
(
٢٥
‫بالمائة‬
‫من‬
‫رواتبهم‬
.
‫د‬
-
‫مخصصات‬
‫لمن‬
‫يحملون‬
‫شهادة‬
‫علمية‬
‫جامعية‬
‫عندما‬
‫يمنعون‬
‫من‬
‫ممارسة‬
‫مهنهم‬
‫خارج‬
‫أوقات‬
‫الدوام‬
‫بنسبة‬
٢٥
%)
‫من‬
‫الراتب‬
‫من‬
‫المهندسين‬
‫أو‬
‫ممن‬
‫يقرر‬
‫مجلس‬
‫الوزراء‬
‫منحهم‬
‫المخصصات‬
‫المذكورة‬
‫من‬
‫الف‬
‫نين‬
)
‫اآلخرين‬
‫بالنظر‬
‫لظروف‬
‫اعمالهم‬
‫أو‬
‫من‬
‫المهندسين‬
‫خريجي‬
‫مدرسة‬
‫الهندسة‬
‫العراقية‬
‫الملغاة‬
.
‫ه‬
-
‫مخصصات‬
‫ضيافة‬
‫للمحافظين‬
‫ومعاونيهم‬
‫والقائمقامين‬
‫ومدراء‬
‫النواحي‬
‫التتجاوز‬
(
٤٠
)
‫ا‬ ً‫دينار‬
‫ًا‬‫ي‬‫شهر‬
‫بموجب‬
.(
‫تعليمات‬
‫تصدرها‬
‫وزارة‬
‫الداخلية‬
‫ووزارة‬
‫المالية‬
(
١
٢
-
‫تستثنى‬
‫مخصصا‬
‫ت‬
‫الموظفين‬
‫الذين‬
‫تزيد‬
‫رواتبهم‬
‫عند‬
‫الحد‬
‫االعلى‬
‫للدرجة‬
‫أولى‬
‫من‬
‫احكام‬
‫المادة‬
‫الثالثة‬
‫من‬
‫قانون‬
‫مخصصات‬
‫موظفي‬
‫الدولة‬
‫ومستخدميها‬
‫رقم‬
٢٦
‫لسنة‬
١٩٥٣
‫المعدل‬
.
‫المادة‬
‫الحادية‬
‫والخمسون‬
: (
‫مكررة‬
)
١٩٨٢
‫وتخص‬
‫مخصصات‬
‫المستخدمين‬
. /
٤
/
‫ملغاة‬
‫بالقرار‬
٤٩٨
‫في‬
١١
‫المادة‬
‫الثانية‬
‫وال‬
‫خمسون‬
:
‫يجوز‬
‫منح‬
‫المخصصات‬
‫التالية‬
‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬
‫النظمة‬
‫خاصة‬
:
.(
١٩٨٠
/
١
. (
‫ملغاة‬
‫بالقانون‬
٤١
٢
.
‫مخصصات‬
‫السفر‬
‫ومصروفات‬
‫النقل‬
‫لقاء‬
‫مايتكبده‬
‫الموظف‬
‫من‬
‫النفقات‬
‫عند‬
‫قيامه‬
‫بمهة‬
‫رسمية‬
‫أو‬
‫عند‬
‫نقله‬
‫من‬
‫محل‬
‫وظيفته‬
‫أو‬
‫عند‬
‫تعينه‬
‫الول‬
‫مره‬
‫او‬
‫عند‬
‫خروجه‬
‫من‬
‫الخدمة‬
‫بأي‬
‫شكل‬
‫كان‬
‫على‬
‫ا‬
‫ن‬
‫تشمل‬
‫نقل‬
‫االثاث‬
‫البيتية‬
‫وأفراد‬
‫اسرة‬
‫الموظف‬
‫المكلف‬
‫بأعالتهم‬
‫ا‬ً‫ع‬‫شر‬
.
٣
.
‫مخصصات‬
‫أيفاد‬
‫عند‬
‫أيفاد‬
‫الموظف‬
‫الى‬
‫البالد‬
‫االجنبية‬
‫بقرار‬
‫من‬
‫رئيس‬
‫الوزراء‬
‫للقيام‬
‫بمهمة‬
‫رسمية‬
.
٤
.
‫مخصصات‬
‫مضربية‬
‫للموظفين‬
‫الذين‬
‫يقومون‬
‫بمهام‬
‫رسمية‬
‫في‬
‫االماكن‬
‫النائية‬
‫خارج‬
‫الحدود‬
‫البلديات‬
‫لم‬
‫دة‬
‫طويلة‬
.
‫المادة‬
‫الثالثة‬
‫والخمسون‬
:
١
.
‫اليحق‬
‫للموظف‬
‫أن‬
‫يتقاضى‬
‫راتبين‬
‫عن‬
‫وظيفتين‬
‫في‬
‫وقت‬
‫واحد‬
‫أو‬
‫مخصصات‬
‫عن‬
‫اللجان‬
‫أو‬
‫االعمال‬
‫التي‬
‫تعتبر‬
‫ا‬ً‫ء‬‫جز‬
‫من‬
‫واجبات‬
‫وظيفته‬
‫اال‬
‫انه‬
‫يحق‬
‫له‬
‫تناول‬
‫أجور‬
‫الخدمات‬
‫الخاصة‬
‫التي‬
‫يقدمها‬
‫الى‬
‫الحكومة‬
‫اذا‬
‫كانت‬
‫الخدمات‬
‫التتعلق‬
‫بواجبات‬
‫ا‬
‫لوظائف‬
‫المصدقة‬
‫في‬
‫مالك‬
‫دائرته‬
‫وتختلف‬
‫عن‬
‫أعماله‬
‫االعتيادية‬
‫وواجبات‬
‫الدائرة‬
‫التي‬
‫ينتمي‬
‫اليها‬
‫ولوزير‬
‫المالية‬
‫أصدار‬
‫تعليمات‬
‫لنفيذ‬
‫هذه‬
‫المادة‬
.
٢
.
‫يجوز‬
‫للعسكري‬
‫المعين‬
‫بوظيفة‬
‫مدنية‬
‫ان‬
‫يتقاضى‬
‫راتبه‬
‫ومخصصاته‬
‫عن‬
‫مدة‬
‫االجازة‬
‫االعتيادية‬
‫التي‬
‫يستحقها‬
‫عن‬
‫خدمته‬
‫العسكرية‬
‫بموجب‬
‫قانون‬
‫خدمة‬
‫الضباط‬
‫في‬
‫الجيش‬
‫رقم‬
٨٩
‫لسنة‬
١٩٥٨
‫المعدل‬
‫باالضافة‬
‫الى‬
‫راتب‬
‫الوظيفة‬
‫المدنية‬
‫المعين‬
‫فيها‬
‫وتسري‬
‫احكام‬
‫هذه‬
‫الفقرة‬
‫على‬
‫جميع‬
‫القضايا‬
‫التي‬
‫سبقت‬
‫تاريخ‬
‫تنفيذ‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
٣٤
‫المادة‬
‫الرابعة‬
‫والخمسون‬
:
‫يوقف‬
‫دفع‬
‫المخصصات‬
‫عند‬
‫زوال‬
‫الظروف‬
‫التي‬
‫بررت‬
‫منحهم‬
.
‫الفصل‬
‫العاشر‬
‫االحكام‬
‫المتفرقة‬
‫المادة‬
‫الخامسة‬
‫والخمسون‬
:
‫يمنح‬
‫الموظف‬
‫الذي‬
‫يتزوج‬
‫بعد‬
‫تنفيذ‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫سلفة‬
‫تعادل‬
‫رواتبه‬
‫االسمية‬
‫الربعة‬
‫أشهر‬
‫على‬
‫أن‬
‫يتم‬
‫أستردادها‬
‫منه‬
‫باربعة‬
‫أقساط‬
‫سنوية‬
‫تبدأ‬
‫في‬
‫نهاية‬
‫السنة‬
‫الحالية‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫الزواج‬
‫ويوزع‬
‫كل‬
‫قسط‬
‫فيها‬
‫على‬
‫اشهر‬
‫السنة‬
‫المستحق‬
‫فيها‬
‫ذلك‬
‫القسط‬
.
‫المادة‬
‫السادسة‬
‫والخمسون‬
:
١
-
‫تقرر‬
‫ساعات‬
‫العمل‬
‫في‬
‫دواوين‬
‫الحكومة‬
‫من‬
‫قبل‬
‫مجلس‬
‫الوزراء‬
‫من‬
‫وقت‬
‫الخر‬
‫عن‬
‫ان‬
‫اليتجاوز‬
‫مجموع‬
‫ساعات‬
‫الدوام‬
‫ثمان‬
‫ساعات‬
‫في‬
‫اليوم‬
‫أو‬
‫اربع‬
‫واربعين‬
‫ساعة‬
‫في‬
‫االسبوع‬
.
٢
-
‫لرئيس‬
‫الدائرة‬
‫بموافقة‬
‫الوزير‬
‫المختص‬
‫ان‬
‫يق‬
‫رر‬
‫أوقات‬
‫دوام‬
‫خاصة‬
‫ا‬ً‫ق‬‫وف‬
‫لما‬
‫تقتضيه‬
‫اعمال‬
‫درائرته‬
‫على‬
‫أن‬
‫اليتجاوز‬
‫عدد‬
‫الساعات‬
‫المحددة‬
‫في‬
‫الفقرة‬
‫السايقة‬
.
٣
-
‫لرئيس‬
‫الدائرة‬
‫زيادة‬
‫أوقات‬
‫الدوام‬
‫لغرض‬
‫أنجاز‬
‫اعمال‬
‫مستعجلة‬
‫تختص‬
‫بدائرته‬
‫على‬
‫أن‬
‫اليتجاوز‬
‫عدد‬
‫الساعات‬
‫المحددة‬
‫في‬
‫الفقرة‬
(
١
)
‫من‬
‫هذه‬
‫المادة‬
‫وعلى‬
‫ان‬
‫يبين‬
‫في‬
‫االمر‬
‫الصادر‬
‫لهذا‬
‫الغرض‬
‫واالسباب‬
‫الموجبة‬
‫لزيادة‬
‫أوقات‬
‫الدوام‬
‫والمدة‬
‫التي‬
‫تطبق‬
‫فيها‬
‫الزيادة‬
‫والموظفين‬
‫الذين‬
‫تشملهم‬
.
٤
-
‫لمجلس‬
‫الوزراء‬
‫أستثاء‬
‫بعض‬
‫الدوائر‬
‫من‬
‫مفعول‬
‫هذه‬
‫المادة‬
.
‫المادة‬
‫السابعة‬
‫والخمسون‬
:
١
-
‫للموظف‬
‫وافراد‬
‫االسرة‬
‫المكلف‬
‫باعالتهم‬
‫ا‬ً‫ع‬‫شر‬
‫حق‬
‫التدا‬
‫وي‬
‫في‬
‫المستشفيات‬
‫والمؤسسات‬
‫الصحية‬
‫الحكومية‬
‫باالجور‬
‫المخفضة‬
‫وفق‬
‫مايلي‬
:
‫أ‬
-
‫يدفع‬
‫الموظف‬
‫من‬
‫الدرجة‬
‫الثالثة‬
‫فما‬
‫دون‬
‫ربع‬
‫االجرة‬
‫المقررة‬
.
‫ب‬
-
‫يدفع‬
‫الموظف‬
‫من‬
‫الدرجة‬
‫الثانية‬
‫فما‬
‫فوق‬
‫نصف‬
‫االجرة‬
‫المقررة‬
.
٢
-
‫يعفى‬
‫الموظف‬
‫الذي‬
‫أصيب‬
‫بمرض‬
‫أو‬
‫حادث‬
‫فجائي‬
‫من‬
‫جراء‬
‫قيامه‬
‫بأعما‬
‫ل‬
‫وظيفته‬
‫الرسمية‬
‫أو‬
‫بسببها‬
‫عن‬
‫دفع‬
‫االجرة‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫في‬
‫الفقرة‬
(
‫أ‬
)
‫من‬
‫هذه‬
‫المادة‬
.
٣
-
‫يعالج‬
‫الموظف‬
‫في‬
‫المستشفيات‬
‫على‬
‫نفقة‬
‫الحكومة‬
‫اذا‬
‫ثبت‬
‫مرضه‬
‫بتقرير‬
‫صادر‬
‫من‬
‫لجنة‬
‫طبية‬
‫رسمية‬
‫وشهدت‬
‫اللجنة‬
‫ان‬
‫المرض‬
‫قد‬
‫حصل‬
‫من‬
‫جراء‬
‫خدمته‬
،
‫واذا‬
‫ايدت‬
‫اللجنة‬
‫تعذر‬
‫معالجته‬
‫في‬
‫الع‬
‫راق‬
‫ا‬ً‫نظر‬
‫لعدم‬
‫وجود‬
‫الوسائل‬
‫الالزمة‬
‫او‬
‫عدم‬
‫وجود‬
‫االخصائين‬
‫يرسل‬
‫الى‬
‫الخارج‬
‫لمعالجته‬
‫على‬
‫نفقة‬
‫الحكومة‬
‫بقرار‬
‫من‬
‫مجلس‬
‫الوزراء‬
‫على‬
‫أن‬
‫تعين‬
‫اللجنة‬
‫المستشفى‬
‫أو‬
‫البلد‬
‫الذي‬
‫يجب‬
‫أرساله‬
‫اليه‬
.
‫المادة‬
‫الثامنة‬
‫والخمسون‬
:
‫للموظف‬
‫وافراد‬
‫االسرة‬
‫المكلف‬
‫باعالتهم‬
‫ا‬ً‫ع‬‫شر‬
‫حق‬
‫الس‬
‫فر‬
‫في‬
‫وسائل‬
‫النقل‬
‫الحكومية‬
‫باجور‬
‫مخفضة‬
‫يتفق‬
‫عليها‬
‫مع‬
‫السلطات‬
‫المختصة‬
‫بموجب‬
‫بيان‬
‫يصدر‬
‫من‬
‫وقت‬
‫الخر‬
‫والتسري‬
‫أحكام‬
‫هذه‬
‫المادة‬
‫على‬
‫االسفار‬
‫التي‬
‫يقوم‬
‫بها‬
‫الموظف‬
‫او‬
‫اقربائه‬
‫بصفة‬
‫رسمية‬
.
٣٥
‫المادة‬
‫التاسعة‬
‫والخمسون‬
:
١
-
‫التسمع‬
‫في‬
‫المحاكم‬
‫الدعاوي‬
‫التي‬
‫يقيمها‬
‫على‬
‫الحك‬
‫ومة‬
‫الموظف‬
‫الذي‬
‫يدعي‬
‫بحقوق‬
‫نشات‬
‫عن‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫او‬
‫بموجب‬
‫قانون‬
‫الخدمة‬
‫المدنية‬
‫رقم‬
(
٥٥
)
‫لسنة‬
١٩٥٦
‫وتعديالته‬
‫أو‬
‫اي‬
‫نظام‬
‫صدر‬
‫بموجبهما‬
،
‫بل‬
‫يكون‬
‫البت‬
‫في‬
‫مثل‬
‫هذه‬
‫القضايا‬
‫وما‬
‫يتفرع‬
‫منها‬
‫في‬
‫مجلس‬
‫االنضباط‬
‫العام‬
.
٢
-
‫يستوفى‬
‫من‬
‫الموظف‬
‫رسم‬
‫قدره‬
‫ثالثة‬
‫دنانير‬
‫عند‬
‫اقامة‬
‫دعوى‬
‫وفق‬
‫الفقرة‬
(
١
)
‫من‬
‫هذه‬
‫المادة‬
‫على‬
‫أن‬
‫يعاد‬
‫اليها‬
‫الرسم‬
‫جميعه‬
‫او‬
‫قسم‬
‫منه‬
‫حسبما‬
‫يقرره‬
‫المجلس‬
‫عندما‬
‫يصدر‬
‫منهم‬
‫حكم‬
‫نهائي‬
‫لصالحه‬
.
٣
-
‫التسمع‬
‫الدعوى‬
‫التي‬
‫تقام‬
‫على‬
‫الحكومة‬
‫بعد‬
‫ثالثين‬
‫ا‬ُ‫م‬‫يو‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫تبليغ‬
‫الموظف‬
‫باالمر‬
‫المعترض‬
‫عليه‬
‫اذا‬
‫كان‬
‫داخل‬
‫العراق‬
‫وستين‬
‫يو‬
‫ا‬ً‫م‬
‫اذا‬
‫كان‬
‫خارجه‬
.
٤
-
‫تكون‬
‫قرارات‬
‫مجلس‬
‫االنضباط‬
‫العام‬
‫ملزمة‬
‫للحكومة‬
.
‫المادة‬
‫الستون‬
:
‫اليجوز‬
‫وضع‬
‫الحجز‬
‫على‬
‫راتب‬
‫الموظف‬
‫أو‬
‫على‬
‫المخصصات‬
‫التي‬
‫يستحقها‬
‫بموجب‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫قبل‬
‫أستالمها‬
‫من‬
‫الخزينة‬
‫لقاء‬
‫دين‬
‫ترتب‬
‫بذمته‬
‫اال‬
‫في‬
‫االحوال‬
‫التالية‬
‫وبما‬
‫اليزيد‬
‫عن‬
‫ثلث‬
‫الرات‬
‫ب‬
‫والمخصصات‬
:
١
-
‫اذا‬
‫كان‬
‫الدين‬
‫يعود‬
‫الى‬
‫خزينة‬
‫الدولة‬
‫التي‬
‫يقرر‬
‫مجلس‬
‫الوزراء‬
‫خضوع‬
‫دينها‬
‫للحجز‬
‫المذكور‬
.
٢
-
‫أذا‬
‫كان‬
‫الدين‬
‫لغرض‬
‫إيفاء‬
‫النفقة‬
‫الشرعية‬
.
٣
-
‫أذا‬
‫كان‬
‫الدين‬
‫ا‬ً‫ئ‬‫ناش‬
‫عن‬
‫مهر‬
‫حكم‬
‫به‬
‫على‬
‫الموظف‬
.
‫المادة‬
‫الحادية‬
‫والستون‬
:
(
‫تضمين‬
‫الموظف‬
/
‫تعتبر‬
‫هذه‬
‫المادة‬
‫ملغا‬
‫ة‬
‫بموجب‬
‫القرار‬
١٠٠
‫لسنة‬
١٩٩٩
‫المنشور‬
‫في‬
‫الملحق‬
).
‫المادة‬
‫الثانية‬
‫والستون‬
:
‫أذا‬
‫ثبت‬
‫بأن‬
‫شروط‬
‫التوظيف‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫في‬
‫المادتين‬
(
‫السابعة‬
‫و‬
‫الثامنة‬
)
‫من‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫لم‬
‫تكن‬
‫متوفرة‬
‫كلها‬
‫أو‬
‫قسم‬
‫منها‬
‫في‬
‫الموظف‬
‫عند‬
‫تعينه‬
‫الول‬
‫مره‬
‫يجب‬
‫اقصاؤه‬
‫بامر‬
‫من‬
‫سلطة‬
‫التعيين‬
‫أما‬
‫اذا‬
‫زال‬
‫المانع‬
‫القانوني‬
‫للتوظيف‬
‫وال‬
‫يوجد‬
‫سبب‬
‫آخر‬
‫ألقصاءه‬
‫يجوز‬
‫بقاؤه‬
‫في‬
‫الخدمة‬
‫على‬
‫أن‬
‫التحتسب‬
‫المدة‬
‫غير‬
‫المستكملة‬
‫للشروط‬
‫خدمة‬
‫لغرض‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
‫المادة‬
‫الثالثة‬
‫والستون‬
:
‫لوزير‬
‫المالية‬
‫بتعليمات‬
‫يصدرها‬
‫أن‬
‫يعوض‬
‫الموظف‬
‫عن‬
‫االمتعة‬
‫التي‬
‫تفقد‬
‫أو‬
‫تتلف‬
‫وعن‬
‫الحيوانات‬
‫التي‬
‫تهلك‬
‫أثناء‬
‫قيامه‬
‫بواجباته‬
‫الرسمية‬
.
‫المادة‬
‫الرابعة‬
‫والستون‬
:
‫للحكومة‬
‫عالوة‬
‫على‬
‫االنظمة‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫في‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫أن‬
‫تصدر‬
‫انظمة‬
‫خاصة‬
‫في‬
‫االمور‬
‫التالية‬
:
.(
١
-
‫تشريفات‬
‫الدولة‬
(
‫ألغيت‬
‫هذه‬
‫الفقرة‬
‫بموجب‬
‫المادة‬
٢
‫من‬
‫قانون‬
‫المراسم‬
‫رقم‬
٢٦
‫لسنة‬
٢٠٠٠
٢
-
‫التسلي‬
‫م‬
‫والتسلم‬
‫بين‬
‫الموظفين‬
.
٣
-
‫سجل‬
‫الموظفين‬
.
٣٦
‫المادة‬
‫الخامسة‬
‫والستون‬
:
‫يمنح‬
‫الموظف‬
‫او‬
‫من‬
‫له‬
‫حق‬
‫استيفاء‬
‫الحقوق‬
‫التقاعدية‬
‫عنه‬
‫بعد‬
‫وفاته‬
‫وفق‬
‫احكام‬
‫قانون‬
‫التقاعد‬
‫رواتب‬
‫ستة‬
‫اشهر‬
‫بمعدل‬
‫راتبه‬
‫االسمي‬
‫االخير‬
‫اذا‬
‫احيل‬
‫على‬
‫التقاعد‬
‫بعد‬
‫أكماله‬
‫خدمة‬
‫خمسة‬
‫عشر‬
‫سنة‬
‫بسبب‬
‫مرض‬
‫اوعجز‬
‫أصيب‬
‫به‬
‫اثناء‬
‫الخدمة‬
‫ومن‬
‫جراءها‬
‫او‬
‫اذا‬
‫توفي‬
‫بسبب‬
‫ذلك‬
‫مهما‬
‫كانت‬
‫خدمته‬
.
‫المادة‬
‫السادسة‬
‫والستون‬
:
‫لوزير‬
‫المالية‬
‫اصدار‬
‫التعليمات‬
‫الالزمة‬
‫لتسهيل‬
‫تطبيق‬
‫أحكام‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
‫المادة‬
‫السابعة‬
‫والستون‬
:
‫يلغى‬
‫بهذا‬
‫قانون‬
‫الخدمة‬
‫المدنية‬
‫رقم‬
(
٥٥
)
‫لسنة‬
١٩٥٦
‫وتعديالته‬
‫ويلغى‬
‫أي‬
‫حكم‬
‫في‬
‫اي‬
‫قانون‬
‫آخر‬
‫يتعارض‬
‫مع‬
‫احكام‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫عدا‬
‫قانون‬
‫تطهير‬
‫الجهاز‬
‫الحكومي‬
.
‫المادة‬
‫الثامنة‬
‫والستون‬
:
‫تبقى‬
‫االنظمة‬
‫الصادرة‬
‫بموجب‬
‫قانون‬
‫الخدمة‬
‫المدنية‬
‫وقوانين‬
‫الخدمة‬
‫االخرى‬
‫الملغاة‬
‫والتي‬
‫التخالف‬
‫احكام‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫نافذة‬
‫اال‬
‫أن‬
‫تستبدل‬
‫بانظمة‬
‫أخرى‬
.
‫المادة‬
‫التاسعة‬
‫والستون‬
:
.
‫ينفذ‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫ا‬ ً‫اعتبار‬
‫من‬
١
/
‫نيسان‬
/
١٩٦٠
‫المادة‬
‫السبعون‬
:
‫على‬
‫الوزراء‬
‫تنفيذ‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
٣٧
١٩٩٩
/
٢
/
‫نشر‬
‫في‬
‫جريدة‬
‫الوقائع‬
‫العراقية‬
‫العدد‬
٣٧٥٩
‫في‬
١
١٩٩٩
‫م‬
/
١
/
‫رقم‬
‫القرار‬
:
٦
‫بتاريخ‬
‫القرار‬
:
٦
/
‫شوال‬
/
١٤١٩
‫ه‬
‫في‬
٢٣
‫استنادا‬
‫الى‬
‫أحك‬
‫ام‬
‫الفقرة‬
(
‫أ‬
)
‫من‬
‫المادة‬
‫الثانية‬
‫واالربعين‬
‫من‬
،‫الدستور‬
‫قرر‬
‫مجلس‬
‫قيادة‬
‫الثورة‬
‫اصدار‬
‫القانون‬
‫االتي‬
:
‫قانون‬
‫رقم‬
(
١
)
‫لسنة‬
١٩٩٩
‫قانون‬
‫تعديل‬
‫قانون‬
‫الخدمة‬
‫المدنية‬
‫المرقم‬
‫ب‬
(
٢٤
)
‫لسنة‬
١٩٦٠
‫مادة‬
١
،
‫يلغى‬
‫نص‬
‫الفقرة‬
(
١
)
‫من‬
‫المادة‬
‫السادسة‬
‫عشرة‬
‫من‬
‫قانون‬
‫الخدمة‬
‫المدني‬
‫ة‬
‫المرقم‬
‫ب‬
(
٢٤
)
‫لسنة‬
١٩٦٠
‫ويحل‬
‫محله‬
‫ما‬
‫يأتي‬
:
١
-
‫يستحق‬
‫الموظف‬
‫راتب‬
‫وظيفته‬
‫عند‬
‫التعيين‬
‫بدءا‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫مباشرته‬
،‫بوظيفته‬
‫واذا‬
‫لم‬
‫يباشر‬
‫خالل‬
‫عشرة‬
‫ايام‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫تبلغه‬
‫بالتعيين‬
(
‫عدا‬
‫ايام‬
‫السفر‬
‫المعتادة‬
)
‫يعد‬
‫امر‬
‫التعيين‬
،‫ملغيا‬
‫ولجهة‬
‫التعيين‬
‫في‬
‫حالة‬
‫تقديم‬
‫عذر‬
‫مش‬
‫روع‬
‫امهال‬
‫الموظف‬
‫مدة‬
‫ال‬
‫تزيد‬
‫على‬
‫ثالثين‬
‫يوما‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫تبلغه‬
‫بالتعيين‬
‫لغرض‬
،‫المباشرة‬
‫وبانقضائها‬
‫يعد‬
‫أمر‬
‫التعيين‬
‫ملغيا‬
.
‫مادة‬
٢
‫يلغى‬
‫نص‬
‫المادة‬
‫السابعة‬
‫والثالثين‬
‫من‬
،‫القانون‬
‫ويحل‬
‫محله‬
‫ما‬
‫يأتي‬
:
‫المادة‬
‫السابعة‬
‫والثالثون‬
:
١
-
‫على‬
‫الموظف‬
‫المبلغ‬
‫بالنقل‬
‫ان‬
‫يلتحق‬
‫بوظيفته‬
‫خالل‬
‫مدة‬
‫ال‬
‫تتجاوز‬
‫خمسة‬
‫ايام‬
(
‫عدا‬
‫ايام‬
‫السفر‬
‫المعتادة‬
)
‫اال‬
‫اذا‬
‫نص‬
‫في‬
‫امر‬
‫النقل‬
‫على‬
‫مدة‬
‫تزيد‬
‫على‬
،‫ذلك‬
‫واذا‬
‫تأخر‬
‫عن‬
‫االلتحاق‬
‫ولم‬
‫يبد‬
‫معذرة‬
‫مشروعة‬
‫يعد‬
‫مستقيال‬
.
٢
-
‫على‬
‫الموظف‬
‫أن‬
‫يلتحق‬
‫بوظيفته‬
‫حالما‬
‫تنتهي‬
،‫اجازته‬
‫فان‬
‫لم‬
‫يلتحق‬
‫دون‬
‫عذر‬
‫مشروع‬
‫خالل‬
‫مدة‬
‫اق‬
‫صاها‬
‫عشرة‬
‫ايام‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫انتهاء‬
‫اجازته‬
‫يعد‬
‫مستقيال‬
.
٣
-
‫يعد‬
‫الموظف‬
‫المنقطع‬
‫عن‬
‫وظيفته‬
‫مستقيال‬
‫اذا‬
‫زادت‬
‫مدة‬
‫انقطاعه‬
‫على‬
‫عشرة‬
‫ايام‬
‫ولم‬
‫يبد‬
‫معذرة‬
‫مشروعة‬
‫تبرر‬
‫هذا‬
‫االنقطاع‬
.
‫مادة‬
٣
‫ينفذ‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫نشره‬
‫في‬
‫الجريدة‬
‫الرسمية‬
.
‫صدام‬
‫حسين‬
‫رئيس‬
‫مجلس‬
‫قيادة‬
‫ال‬
‫ثورة‬
‫االسباب‬
‫الموجبة‬
‫بغية‬
‫تحديد‬
‫مدة‬
‫معينة‬
‫اللتحاق‬
‫الموظف‬
‫بالوظيفة‬
‫المعين‬
،‫فيها‬
‫او‬
‫العتبار‬
‫الموظف‬
‫الذي‬
‫لم‬
‫يلتحق‬
‫عند‬
‫نقله‬
‫او‬
‫انتهاء‬
‫اجازته‬
‫بالوظيفة‬
‫او‬
‫انقطاعه‬
‫عنها‬
‫دون‬
‫عذر‬
‫مشروع‬
‫مستقيال‬
.
‫شرع‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
٣٨
٢٠٠٨
/
٢
/
‫نشر‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫في‬
‫جريدة‬
‫الوقائع‬
‫العراقية‬
‫ذي‬
‫العدد‬
٤٠٦٢
‫في‬
١٨
‫بأسم‬
‫الشعب‬
‫مجلس‬
‫الرئاسة‬
(
‫قرار‬
‫رقم‬
(
٥٤
‫بنا‬
‫ء‬
‫على‬
‫ما‬
‫اقره‬
‫مجلس‬
‫النواب‬
‫ا‬ً‫ق‬‫طب‬
‫ألحكام‬
‫المادة‬
(
٦١
/
‫أو‬
ًً
‫ال‬
)
‫من‬
‫الدستور‬
‫ًا‬‫د‬‫واستنا‬
‫إلى‬
‫أحكام‬
‫الفقرة‬
(
‫ا‬ً‫س‬‫خام‬
/
‫أ‬
)
‫من‬
‫المادة‬
‫مائة‬
‫وثمانية‬
‫وثالثين‬
‫من‬
‫الدستور‬
.
٢٠٠٧
/
١٠
/
‫قرر‬
‫مجلس‬
‫الرئاسة‬
‫بجل‬
‫سته‬
‫المنعقدة‬
‫بتاريخ‬
٧
‫إصدار‬
‫القانون‬
‫األتي‬
:
‫قانون‬
‫رقم‬
(
٥٥
)
‫لسنة‬
٢٠٠٧
‫تعديل‬
‫قانون‬
‫الخدمة‬
‫المدنية‬
‫رقم‬
(
٢٤
)
‫لسنة‬
١٩٦٠
-
‫المادة‬
-
١
١
)
‫يكون‬
‫نص‬
‫المادة‬
‫التاسعة‬
‫واألربعين‬
‫من‬
‫قانون‬
‫الخدمة‬
‫المدنية‬
‫رقم‬
(
٢٤
)
‫لسنة‬
١٩٦٠
‫الفقرة‬
(
١
)
‫لها‬
‫ويضاف‬
)
‫اليها‬
‫ما‬
‫يلي‬
‫ويكون‬
‫ال‬
‫فقرة‬
(
٢
)
‫منها‬
:-
٢
)
‫يمنح‬
‫الموظف‬
‫المستقيل‬
‫بموافقة‬
‫دائرته‬
‫رواتب‬
‫اإلجازات‬
‫المتراكمة‬
‫والتي‬
‫ال‬
‫تتجاوز‬
‫كحد‬
‫أعلى‬
١٨٠
‫ا‬ً‫م‬‫يو‬
‫وال‬
)
‫تحتسب‬
‫خدمة‬
‫إلغراض‬
‫التقاعد‬
‫ما‬
‫زاد‬
‫عن‬
‫ذلك‬
.
-
‫المادة‬
-
٢
‫ينفذ‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫نشره‬
‫في‬
‫الجريدة‬
‫الرسمية‬
.
‫طارق‬
‫الهاشمي‬
‫عادل‬
‫عبد‬
‫المهدي‬
‫ج‬
‫الل‬
‫طلباني‬
‫نائب‬
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫نائب‬
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫األسباب‬
‫الموجبة‬
‫بغية‬
‫عدم‬
‫حرمان‬
‫الموظف‬
‫المستقيل‬
‫بموافقة‬
‫دائرته‬
‫من‬
‫رواتب‬
‫اإلجازات‬
‫المتراكمة‬
‫عن‬
‫خدمته‬
‫الوظيفية‬
،
‫مع‬
‫األخذ‬
‫بنظر‬
‫االعتبار‬
‫التفريق‬
‫بين‬
‫الموظف‬
‫المستقيل‬
‫بموافقة‬
‫دائرته‬
‫والموظف‬
‫المحال‬
‫على‬
‫التقاعد‬
‫بنا‬
‫ء‬
‫على‬
‫طلبه‬
‫وبموافقة‬
‫دائرته‬
،
‫شرع‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
٣٩
٢٠٠٨
/
٨
/
‫نشر‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫في‬
‫جريدة‬
‫الوقائع‬
‫العراقية‬
‫ذي‬
‫العدد‬
٤٠٨٤
‫في‬
٢٥
‫ا‬ً‫ء‬‫بنا‬
‫على‬
‫ما‬
‫اقره‬
‫مجلس‬
‫النواب‬
‫ا‬ً‫ق‬‫طب‬
‫ألحكام‬
‫المادة‬
(
٦١
/
‫أو‬
ًً
‫ال‬
)
‫من‬
‫الدستور‬
‫ًا‬‫د‬‫واستنا‬
‫إلى‬
‫أحكام‬
‫الفقرة‬
(
‫أ‬
)
‫من‬
‫البند‬
‫ا‬ً‫س‬‫خام‬
‫من‬
‫المادة‬
(
١٣٨
)
‫من‬
‫الدستور‬
.
‫قرر‬
‫مجلس‬
‫الرئاسة‬
‫رقم‬
‫بتاريخ‬
‫بجلسته‬
‫المنعقدة‬
‫بتاريخ‬
٢٠٠٨
/
٨
/
١٧
‫إصدار‬
‫القانون‬
‫اآلتي‬
:
‫قانون‬
‫تعديل‬
‫قانون‬
‫الخدمة‬
‫المدنية‬
‫رقم‬
(
٢٤
)
‫لسنة‬
١٩٦٠
‫المعدل‬
:
‫المادة‬
١
‫تلغى‬
‫المادة‬
‫الخامسة‬
‫والستون‬
‫من‬
‫قانون‬
‫الخدمة‬
‫المدنية‬
‫رقم‬
(
٢٤
)
‫ل‬
‫سنة‬
١٩٦٠
‫عدل‬ُ‫م‬‫ال‬
‫ويحل‬
‫محلها‬
‫ما‬
‫يأتي‬
:
١
)
‫ُمنح‬‫ي‬
‫الموظف‬
‫أو‬
‫من‬
‫له‬
‫حق‬
‫استيفاء‬
‫الحقوق‬
‫التقاعدية‬
‫عنه‬
‫بعد‬
‫وفاته‬
‫وفق‬
‫أحكام‬
‫قانون‬
‫التقاعد‬
،
‫رواتب‬
‫ستة‬
‫أشهر‬
‫بمعدل‬
‫راتبه‬
‫االسمي‬
‫األخير‬
‫إذا‬
‫أحيل‬
‫على‬
‫التقاعد‬
‫بعد‬
‫اكماله‬
‫خدمة‬
‫خمس‬
‫عشر‬
‫سنة‬
‫بسبب‬
‫مرض‬
‫أو‬
‫عجز‬
‫أصيب‬
‫به‬
‫أثناء‬
‫الخدم‬
‫ة‬
‫ومن‬
‫جرائها‬
‫أو‬
‫إذا‬
‫توفى‬
‫بسبب‬
‫ذلك‬
‫مهما‬
‫كانت‬
‫خدمته‬
.
٢
)
‫ُمنح‬‫ي‬
‫ذوي‬
‫الموظف‬
‫المشمول‬
‫بأحكام‬
‫المادة‬
(
٥
)
‫من‬
‫القانون‬
‫رقم‬
(
٣
)
‫لسنة‬
٢٠٠٦
‫كافة‬
‫رواتبه‬
‫المتراكمة‬
‫منذ‬
‫تاريخ‬
‫اعتقاله‬
‫أو‬
‫احتجازه‬
‫أو‬
‫إلقاء‬
‫القبض‬
‫عليه‬
‫حتى‬
‫تاريخ‬
‫ترويج‬
‫معاملة‬
‫احتساب‬
‫المتراكم‬
‫من‬
‫راتبه‬
،
‫ويراعى‬
‫في‬
‫ذلك‬
:
‫أ‬
-
‫استحقاقه‬
‫كافة‬
‫الرواتب‬
‫التي‬
‫منحت‬
‫إلقرانه‬
‫خالل‬
‫تلك‬
‫المدة‬
.
‫ب‬
-
‫يعتمد‬
‫ا‬ً‫معيار‬
‫الحتساب‬
‫الرواتب‬
‫المتراكمة‬
،
‫سلم‬
‫الرواتب‬
‫المعمول‬
‫به‬
‫وقت‬
‫مواعيد‬
‫صرفها‬
.
‫ج‬
-
‫تراعى‬
‫أحكام‬
‫المادة‬
(
١٦
)
‫من‬
‫القانون‬
‫رقم‬
(
٣
)
‫لسنة‬
٢٠٠٦
‫لغرض‬
‫تحديد‬
‫معنى‬
‫ذوي‬
‫الموظف‬
‫الوارد‬
‫في‬
. (
‫الفقرة‬
(
٢
‫د‬
-
‫يسري‬
‫ذلك‬
‫على‬
‫كل‬
‫مكلف‬
‫بخدمة‬
‫عامة‬
‫مشمول‬
‫بأحكام‬
‫المادة‬
(
٥
)
‫من‬
‫القانون‬
‫رقم‬
(
٣
)
‫لسنة‬
٢٠٠٦
‫استثناء‬
‫من‬
‫أحكام‬
‫المادة‬
‫األولى‬
‫من‬
‫قانون‬
‫الخدمة‬
‫المدنية‬
.
‫المادة‬
٢
:
‫ينفذ‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫نشره‬
‫في‬
‫الجريدة‬
‫الرسمية‬
.
‫طارق‬
‫الهاشمي‬
‫عادل‬
‫عبد‬
‫المهدي‬
‫جالل‬
‫طالباني‬
‫نائب‬
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫نائب‬
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫االسباب‬
‫الموجبة‬
‫بالنظر‬
‫لما‬
‫تعرضت‬
‫له‬
‫شريحة‬
‫واسعة‬
‫من‬
‫أبناء‬
‫الشعب‬
‫العراقي‬
‫من‬
‫ظلم‬
‫وحيف‬
‫بسبب‬
‫سياسات‬
‫النظام‬
‫السابق‬
‫االستبدادية‬
‫وقد‬
‫أدى‬
‫ذلك‬
‫إلعدامهم‬
‫أو‬
‫فقدان‬
‫حياتهم‬
،
‫مما‬
‫أدى‬
‫إلى‬
‫حرمان‬
‫ذويهم‬
‫من‬
‫العيش‬
‫الكريم‬
‫بسبب‬
‫فقدهم‬
‫معيلهم‬
.
‫فيما‬
‫حان‬
‫موعد‬
‫إنصافهم‬
‫بعد‬
‫قيام‬
‫دولة‬
‫القانون‬
،
‫بيد‬
‫أن‬
‫صرف‬
‫رواتبهم‬
‫المتراكمة‬
‫لذويهم‬
‫من‬
‫المستحقين‬
‫ًا‬‫ي‬‫قانون‬
،
‫اعتمد‬
‫أسعار‬
‫الصرف‬
‫للدينار‬
‫العراقي‬
‫وقت‬
‫ممارستهم‬
‫الخدمة‬
‫وعلى‬
‫أساس‬
‫راتبهم‬
‫األسمي‬
‫الذي‬
‫يعد‬
‫ا‬ً‫س‬‫بخ‬
‫لحقوقهم‬
‫الرتفاع‬
‫الرواتب‬
‫المطرد‬
‫وتغير‬
‫سعر‬
‫الصرف‬
‫وصدور‬
‫ساللم‬
‫للرواتب‬
‫الجديدة‬
،
‫لذا‬
‫تقرر‬
‫إعتماد‬
‫معيار‬
‫واقعي‬
‫الحتساب‬
‫المتراكم‬
‫من‬
‫الرواتب‬
‫وصرفها‬
‫على‬
‫نحو‬
‫ما‬
‫يطرأ‬
‫في‬
‫سلم‬
‫الرواتب‬
‫الساري‬
‫وقت‬
‫صرف‬
‫ذلك‬
‫المتراكم‬
.
‫رع‬ُ‫ش‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
٤٠
٢٠٠٩
/
٨
/
‫نشر‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫في‬
‫جريدة‬
‫الوقائع‬
‫العراقية‬
‫ذي‬
‫العدد‬
٤١٣٣
‫في‬
١٧
(
‫قرار‬
‫رقم‬
(
١٣
‫ا‬ً‫ء‬‫بنا‬
‫على‬
‫ما‬
‫اقره‬
‫مجلس‬
‫النواب‬
‫طبقا‬
‫ألحكام‬
‫البند‬
(
‫أو‬
ًً
‫ال‬
)
‫من‬
‫المادة‬
(
٦١
)
‫وأحكام‬
‫الفقرة‬
(
‫أ‬
)
‫من‬
‫البند‬
‫ا‬ً‫س‬‫خام‬
‫من‬
‫المادة‬
٢٠٠٩
‫إصدار‬
‫القانون‬
‫اآلتي‬
: /
٨
/
١٣٨
)
‫من‬
‫الدستور‬
.
‫قرر‬
‫مجلس‬
‫الرئاسة‬
‫بجلسته‬
‫المنعقدة‬
‫بتاريخ‬
١١
)
‫قانون‬
‫رقم‬
(
١٤
)
‫لس‬
‫نة‬
٢٠٠٩
‫قانون‬
‫تعديل‬
‫قانون‬
‫الخدمة‬
‫المدنية‬
‫رقم‬
٢٤
)
‫لسنة‬
١٩٦٠
‫المعدل‬
)
‫المادة‬
١
‫ُلغى‬‫ي‬
‫نص‬
‫المادة‬
(
‫الخمسون‬
)
‫من‬
‫قانون‬
‫الخدمة‬
‫المدنية‬
‫رقم‬
(
٢٤
)
‫لسنة‬
١٩٦٠
‫عدل‬ُ‫م‬‫ال‬
‫ويحل‬
‫محله‬
‫ما‬
‫يأتي‬
:
‫أو‬
ًً
‫ال‬
-
‫أ‬
-
‫للوزير‬
‫المختص‬
‫أو‬
‫رئيس‬
‫الجهة‬
‫غير‬
‫المرتبطة‬
‫بوزارة‬
‫منح‬
‫الموظف‬
‫الذي‬
‫يحمل‬
‫شهادة‬
‫جامعية‬
‫أولية‬
‫أو‬
‫عليا‬
‫وأكمل‬
(
٢
)
‫سنتين‬
‫في‬
‫خدمة‬
‫وظيفية‬
‫فعلية‬
‫بعد‬
‫آخر‬
‫شهادة‬
،
‫إجازة‬
‫دراسية‬
‫خارج‬
‫العراق‬
‫وبجميع‬
‫ما‬
‫يتقاضاه‬
‫من‬
‫راتب‬
‫ومخصصات‬
‫ثابتة‬
‫للحصول‬
‫على‬
‫شهادة‬
‫أعلى‬
‫للمدة‬
‫التي‬
‫تتطلبها‬
‫الدراسة‬
‫وتعلم‬
‫اللغة‬
‫وفق‬
‫الشروط‬
‫المعتمدة‬
‫لطلبة‬
‫البعثات‬
.
‫ب‬
-
‫يجوز‬
‫تمديد‬
‫اإلجازة‬
‫الدراسية‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫في‬
‫الفقرة‬
(
‫أ‬
)
‫من‬
(
‫أو‬
ًً
‫ال‬
)
‫من‬
‫هذه‬
‫المادة‬
‫لمدة‬
(
١
)
‫سنة‬
‫واحدة‬
.
‫ج‬
-
‫يجوز‬
‫تمديد‬
‫اإلجازة‬
‫الدراسية‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫في‬
‫الفقرتين‬
(
‫أ‬
)
‫و‬
(
‫ب‬
)
‫من‬
(
‫أو‬
ًً
‫ال‬
)
‫من‬
‫هذه‬
‫المادة‬
‫لمدة‬
‫ال‬
‫تزيد‬
‫على‬
(
٦
)
‫أشهر‬
‫إذا‬
‫اقتضت‬
‫الضرورة‬
‫ذلك‬
‫يسبقها‬
‫تأييد‬
‫حاجة‬
‫ا‬
‫لطالب‬
‫لهذا‬
‫التمديد‬
.
‫د‬
-
‫ُعامل‬‫ي‬
‫الموظف‬
‫جاز‬ُ‫م‬‫ال‬
‫ًا‬‫ي‬‫دراس‬
‫معاملة‬
‫طالب‬
‫البعثة‬
‫فيما‬
‫يتعلق‬
‫بالصرف‬
‫عليه‬
‫عن‬
‫طريق‬
‫السلفة‬
‫في‬
‫حالة‬
‫الرسوب‬
‫تعد‬ ُ‫و‬
‫المدة‬
‫التي‬
‫ل‬ُ‫س‬
ً
‫ف‬
‫عنها‬
‫بسبب‬
‫ذلك‬
‫إجازة‬
‫اعتيادية‬
‫بدون‬
‫راتب‬
.
‫ه‬
-
‫يقدم‬
‫الموظف‬
‫جاز‬ُ‫م‬‫ال‬
‫ًا‬‫ي‬‫دراس‬
‫للحصول‬
‫على‬
‫شهادة‬
‫من‬
‫خارج‬
‫العراق‬
‫ك‬
‫فالة‬
‫عقارية‬
‫أو‬
‫كفالة‬
‫شخص‬
‫ضامن‬
‫بما‬
‫ُعادل‬‫ي‬
‫جميع‬
‫الرواتب‬
‫والمخصصات‬
‫األخرى‬
‫التي‬
‫سيتقاضاها‬
‫وجميع‬
‫النفقات‬
‫والمنح‬
‫والمساعدات‬
‫التي‬
‫ستنفق‬
‫عليه‬
‫خالل‬
‫مدة‬
‫إجازته‬
‫الدراسية‬
‫للمدة‬
‫التي‬
‫تتطلبها‬
‫الدراسة‬
‫وتعلم‬
‫اللغة‬
‫وفي‬
‫حالة‬
‫تمديد‬
‫اإلجازة‬
.
‫ًا‬‫ي‬‫ثان‬
-
‫للوزير‬
‫ختص‬ُ‫م‬‫ال‬
‫أو‬
‫رئيس‬
‫الج‬
‫هة‬
‫غير‬
‫المرتبطة‬
‫بوزارة‬
‫منح‬
‫الموظف‬
‫الذي‬
‫أكمل‬
(
٢
)
‫سنتين‬
‫في‬
‫خدمة‬
‫وظيفية‬
‫فعلية‬
،
‫بعد‬
‫آخر‬
‫شهادة‬
،
‫إجازة‬
‫دراسية‬
‫داخل‬
‫العراق‬
‫وبجميع‬
‫ما‬
‫يتقاضاه‬
‫من‬
‫راتب‬
‫ومخصصات‬
‫ثابتة‬
‫للحصول‬
‫على‬
:
‫أ‬
-
‫شهادة‬
‫عليا‬
‫لمن‬
‫يحمل‬
‫شهادة‬
‫جامعية‬
‫أولية‬
‫وللمدة‬
‫المقررة‬
،‫للدراسة‬
‫ويجوز‬
‫تمديدها‬
‫لمدة‬
‫ال‬
‫تزيد‬
‫على‬
(
١
)
‫سنة‬
‫واحدة‬
‫إذا‬
‫اقتضت‬
‫الضرورة‬
‫ذلك‬
.
٤١
‫ب‬
-
‫شهادة‬
‫دبلوم‬
‫بعد‬
‫الدراسة‬
‫اإلعدادية‬
‫لمدة‬
(
٢
)
‫سنتين‬
.
‫ج‬
-
‫شهادة‬
‫جامعية‬
‫أولية‬
(
‫بكالوريوس‬
)
‫بعد‬
‫الدراسة‬
‫اإلعدادية‬
‫ولمدة‬
(
٤
)
‫أربع‬
‫سنوات‬
.
‫ا‬ً‫ث‬‫ثال‬
-
‫يشترط‬
‫في‬
‫منح‬
‫اإلجازة‬
‫الدراسية‬
‫إن‬
‫يكون‬
‫لموضوع‬
‫دراسة‬
‫الموظف‬
‫عالق‬
‫ة‬
‫باختصاصه‬
‫وفي‬
‫ضوء‬
‫حاجة‬
‫الوزارة‬
‫أو‬
‫الجهة‬
‫غير‬
‫المرتبطة‬
‫بوزارة‬
.
‫ا‬ً‫ع‬‫راب‬
-
‫أ‬
-
‫تعد‬ ًُ
‫مدة‬
‫اإلجازة‬
‫الدراسية‬
‫الممنوحة‬
‫للموظف‬
‫خدمة‬
‫فعلية‬
‫ألغراض‬
‫العالوة‬
‫و‬
‫الترفيع‬
‫والتقاعد‬
‫في‬
‫حالة‬
‫حصوله‬
‫على‬
‫الشهادة‬
‫تعاقد‬ُ‫م‬‫ال‬
‫عليها‬
.
‫ب‬
-
‫ال‬
‫تحتسب‬
‫مدة‬
‫دراسة‬
‫الموظف‬
‫المجاز‬
‫ًا‬‫ي‬‫دراس‬
‫لغرض‬
‫العال‬
‫وة‬
‫و‬
‫الترفيع‬
‫إذا‬
‫انتهت‬
‫دراسته‬
‫بالفشل‬
‫ألي‬
‫سبب‬
‫عدا‬
‫المرض‬
‫المانع‬
‫من‬
‫مواصلة‬
‫الدراسة‬
‫أو‬
‫النجاح‬
‫على‬
‫أن‬
‫يكون‬
‫ذلك‬
‫ًا‬‫د‬‫مؤي‬
‫بتقرير‬
‫طبي‬
‫صادق‬ُ‫م‬
‫عليه‬
‫من‬
‫لجنة‬
‫طبية‬
‫رسمية‬
‫ختصة‬ُ‫م‬
‫أو‬
‫ظروف‬
‫قاهرة‬
‫تمنع‬
‫الموظف‬
‫من‬
‫مواصلة‬
‫الدراسة‬
.
‫ج‬
-
‫إذا‬
‫حصل‬
‫الموظف‬
‫جاز‬ُ‫م‬‫ال‬
‫ًا‬‫ي‬‫دراس‬
‫على‬
‫شهادة‬
‫أدنى‬
‫من‬
‫الشهادة‬
‫التي‬
‫تعاقد‬
‫عليها‬
‫فال‬
‫تحتسب‬ ًُ
‫لغرض‬
‫العالوة‬
‫أو‬
‫الترفيع‬
‫المدة‬
‫الزائدة‬
‫عن‬
‫الحد‬
‫األدنى‬
‫المسموح‬
‫به‬
‫للحصول‬
‫على‬
‫تلك‬
‫الشهادة‬
.
‫د‬
-
‫يتحمل‬
‫الموظ‬
ًُ
‫ف‬
‫الفاشل‬
‫في‬
‫دراسته‬
‫النفقات‬
‫الدراسية‬
‫التي‬
‫رفت‬ُ‫ص‬
‫عليه‬
‫أثناء‬
‫دراسته‬
‫وبضمنها‬
‫رواتب‬
‫وظيفته‬
‫التي‬
‫تسلمها‬
‫وأجور‬
‫سفره‬
‫و‬
‫يستثنى‬
‫من‬
‫ذلك‬
‫الفشل‬
‫بسبب‬
‫المرض‬
‫بتقرير‬
‫طبي‬
‫صادق‬ُ‫م‬
‫عليه‬
‫من‬
‫لجنة‬
‫طبية‬
‫رسمية‬
‫ختصة‬ُ‫م‬
‫أو‬
‫بسبب‬
‫ظروف‬
‫قاهرة‬
‫تمنع‬
‫الموظف‬
‫من‬
‫مواصلة‬
‫الدراسة‬
.
‫ا‬ً‫س‬‫خام‬
-
‫يتمتع‬
‫الموظف‬
‫المجاز‬
‫ًا‬‫ي‬‫دراس‬
‫للحصول‬
‫على‬
‫شهادة‬
‫عليا‬
‫من‬
‫خارج‬
‫العراق‬
‫أو‬
‫داخله‬
‫ممن‬
‫يحصل‬
‫على‬
‫الشهادة‬
‫الدراسية‬
‫المتعاقد‬
‫عليه‬
‫ا‬
‫خالل‬
‫دة‬ُ‫م‬‫ال‬
‫القانونية‬
‫للدراسة‬
‫المثبتة‬
‫بالعقد‬
‫دون‬
‫تمديد‬
‫باالمتيازات‬
‫التالية‬
‫إضافة‬
‫لالمتيازات‬
‫التي‬
‫يستحقها‬
‫وفق‬
‫التشريعات‬
‫النافذة‬
:
‫أ‬
-
‫احتساب‬
‫المدة‬
‫المتبقية‬
‫من‬
‫مدة‬
‫الدراسة‬
‫المثبتة‬
‫في‬
‫العقد‬
‫ا‬ً‫م‬‫قد‬
‫إلغراض‬
‫العالوة‬
‫والترفيع‬
‫والترقية‬
‫والتقاعد‬
-
‫في‬
‫حالة‬
‫إكماله‬
‫الد‬
‫راسة‬
‫قبل‬
‫انتهاء‬
‫المدة‬
.
‫ب‬
-
‫تمديد‬
‫اإلجازة‬
‫الدراسية‬
‫المنصوص‬
‫عليها‬
‫في‬
‫الفقرة‬
(
‫أ‬
)
‫من‬
(
‫أو‬
ًً
‫ال‬
)
‫من‬
‫هذه‬
‫المادة‬
‫مباشرة‬
‫للحصول‬
‫على‬
‫شهادة‬
‫أعلى‬
‫على‬
‫أن‬
‫يكون‬
ُ‫ه‬‫نجاح‬
‫بتفوق‬
‫وبدرجة‬
‫جيد‬
‫ًا‬‫د‬‫ج‬
‫على‬
‫األقل‬
.
‫ا‬ً‫س‬‫ساد‬
-
‫ُسمح‬‫ي‬
‫للموظف‬
‫الذي‬
‫يمنح‬
‫إجازة‬
‫دراسية‬
‫للحصول‬
‫على‬
‫شهادة‬
‫الماجستير‬
‫من‬
‫داخل‬
‫العراق‬
‫ويحصل‬
‫على‬
‫الشهادة‬
‫المتعاقد‬
‫عليها‬
‫ضمن‬
‫المدة‬
‫المقررة‬
‫وبدرجة‬
‫جيد‬
‫ًا‬‫د‬‫ج‬
‫في‬
‫األقل‬
‫بإكمال‬
‫دراسته‬
‫العليا‬
‫مباشرة‬
‫للحصول‬
‫على‬
‫شهادة‬
‫الدكتوراه‬
‫أو‬
‫ما‬
‫يعادلها‬
‫داخل‬
‫العراق‬
‫أو‬
‫خارجه‬
.
‫ا‬ً‫ع‬‫ساب‬
-
‫تحدد‬ ًُ
‫بتعليمات‬
‫من‬
‫قبل‬
‫وزير‬
‫التعليم‬
‫العالي‬
‫والبحث‬
‫العلمي‬
‫بالتنسيق‬
‫مع‬
‫وزير‬
‫المالية‬
‫شروط‬
‫منح‬
‫اإلجازات‬
‫الدراسية‬
‫وصيغة‬
‫التعهد‬
‫الذي‬
‫يلتزم‬
‫به‬
‫الموظف‬
‫جاز‬ُ‫م‬‫ال‬
‫ًا‬‫ي‬‫دراس‬
‫للحصول‬
‫على‬
‫شهادة‬
‫داخل‬
‫العراق‬
‫أو‬
‫خارجه‬
.
٤٢
‫ا‬ً‫ن‬‫ثام‬
-
‫تقدم‬
‫كل‬
‫وزارة‬
‫أو‬
‫جهة‬
‫غير‬
‫مرتبطة‬
‫بوزارة‬
‫وفي‬
‫بداية‬
‫كل‬
‫سنة‬
‫حاجتها‬
‫من‬
‫المقاعد‬
‫الدراسية‬
‫إلى‬
‫وزارة‬
‫التخطيط‬
‫والتعاون‬
‫اإل‬
‫نمائي‬
‫وعلى‬
‫الوزارة‬
‫المذكورة‬
‫بالتنسيق‬
‫مع‬
‫وزارة‬
‫التعليم‬
‫العالي‬
‫والبحث‬
‫العلمي‬
‫إعداد‬
‫خطة‬
‫مركزية‬
‫تبين‬
‫فيها‬
‫المقاعد‬
‫خصصة‬ُ‫م‬‫ال‬
‫للوزارات‬
‫والجهات‬
‫غير‬
‫المرتبطة‬
‫بوزارة‬
‫حسب‬
‫حاجة‬
‫الدولة‬
‫لالختصاصات‬
‫العلمية‬
‫والمهنية‬
‫على‬
‫أن‬
‫تبلغ‬ ًُ
‫الوزارات‬
‫والجهات‬
‫المعنية‬
‫في‬
‫موعد‬
‫ال‬
‫يتجاوز‬
‫نهاية‬
‫شهر‬
‫آذار‬
‫من‬
‫السنة‬
‫ذاتها‬
.
‫المادة‬
٢
:
‫ال‬
‫يعمل‬
‫بأي‬
‫نص‬
‫يتعارض‬
‫وأحكام‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
.
‫المادة‬
٣
:
‫ُلغى‬‫ي‬
‫قرار‬
‫مجلس‬
‫قيادة‬
‫الثورة‬
(
‫نحل‬ُ‫م‬‫ال‬
)
‫رقم‬
(
٩٣٠
)
‫لسنة‬
١٩٨٠
‫المادة‬
٤
:
‫لوزير‬
‫التعليم‬
‫العالي‬
‫والبحث‬
‫العلمي‬
‫بالتنسيق‬
‫مع‬
‫مجلس‬
‫الوزراء‬
‫إصدار‬
‫تعليمات‬
‫لتسهيل‬
‫تنفي‬
‫ذ‬
‫أحكام‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.
‫المادة‬
٥
:
‫ينفذ‬
‫هذا‬
‫القانون‬
‫من‬
‫تاريخ‬
‫نشره‬
‫في‬
‫الجريدة‬
‫الرسمية‬
.
‫طارق‬
‫الهاشمي‬
‫عادل‬
‫عبد‬
‫المهدي‬
‫جالل‬
‫طالباني‬
‫نائب‬
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫نائب‬
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫رئيس‬
‫الجمهورية‬
‫االسباب‬
‫الموجبة‬
‫لرفع‬
‫المستوى‬
‫العلمي‬
‫للموظفين‬
‫في‬
‫دوائر‬
‫الدولة‬
‫ومن‬
‫اجل‬
‫تسهيل‬
‫ح‬
‫صولهم‬
‫على‬
‫شهادة‬
‫أعلى‬
‫من‬
‫داخل‬
‫العراق‬
‫أو‬
‫خارجه‬
‫ولغرض‬
‫تخويل‬
‫الوزير‬
‫المختص‬
‫أو‬
‫رئيس‬
‫الجهة‬
‫غير‬
‫المرتبطة‬
‫بوزارة‬
‫صالحية‬
‫منح‬
‫اإلجازات‬
‫الدراسية‬
‫داخل‬
‫العراق‬
‫وخارجه‬
‫وفق‬
‫سياسة‬
‫عامة‬
‫تبين‬
‫حاجة‬
‫الدولة‬
‫بوجه‬
‫عام‬
‫والوزارات‬
‫أو‬
‫الجهات‬
‫غير‬
‫المرتبطة‬
‫بوزارة‬
‫بوجه‬
‫خاص‬
‫لالختصاصات‬
‫ال‬
‫علمية‬
،‫والمهنية‬
ًُ
‫شرع‬
‫هذا‬
‫القانون‬
.

More Related Content

PPTX
تطبيقات لإدارة وقت الحصة.pptx
PPTX
تدريب المدرب الاعلامي
PDF
التدريس التاملي.pdf
DOC
نموذج تطبيقي لدرس بطريقة التعلم التعاوني
PDF
حقيبة الأخصائي النفسي
PPT
قدرتك علي الاقناع والتأثير علي الاخرين
PDF
فنون التحدث ومهارات الإلقاء
تطبيقات لإدارة وقت الحصة.pptx
تدريب المدرب الاعلامي
التدريس التاملي.pdf
نموذج تطبيقي لدرس بطريقة التعلم التعاوني
حقيبة الأخصائي النفسي
قدرتك علي الاقناع والتأثير علي الاخرين
فنون التحدث ومهارات الإلقاء

What's hot (20)

PDF
الكوتشينج المدرسي
PDF
مختارات من الكتاب الرائع - وسائل المدرب الناجح
PDF
أخلاقيات العمل
PDF
فن التواصل مع الاخرين 2015
PDF
PDF
دورة ابدأ التغيير في حياتك مع اختبار إلكتروني
PPTX
اعداد الحقائب والخطة التدريبية.pptx
PPTX
استراتيجيات التعلم النشط
PDF
إدارة العقل البشري
PDF
كتابة التقارير الاحترافية
PPTX
مهارات التحفيظ ومنهجية حلقات القرآن الكريم
PPTX
استراتيجية الفصل المقلوب
PPT
د.مندور ورشة كيف اكتب سيرتي الذاتية؟ 12 2-1436
PDF
الممارسات التأمُّلية في التعليم
PPT
مهـــارات القيـــادة
PPT
استراتيجيات التدريس الحديثة
PPTX
مهارات الحوار والإقناع
PPTX
مهارات التفكير1
DOC
اضطرابات النوم
الكوتشينج المدرسي
مختارات من الكتاب الرائع - وسائل المدرب الناجح
أخلاقيات العمل
فن التواصل مع الاخرين 2015
دورة ابدأ التغيير في حياتك مع اختبار إلكتروني
اعداد الحقائب والخطة التدريبية.pptx
استراتيجيات التعلم النشط
إدارة العقل البشري
كتابة التقارير الاحترافية
مهارات التحفيظ ومنهجية حلقات القرآن الكريم
استراتيجية الفصل المقلوب
د.مندور ورشة كيف اكتب سيرتي الذاتية؟ 12 2-1436
الممارسات التأمُّلية في التعليم
مهـــارات القيـــادة
استراتيجيات التدريس الحديثة
مهارات الحوار والإقناع
مهارات التفكير1
اضطرابات النوم
Ad

دليل موظفي الدولة والقطاع العام في الجمه